responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 22

مسألة 7: من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه‌

(1420)مسألة 7: من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه(1)فيأتي بها جزءاً فجزءاً، ويجب عليه أن ينويها أوّلاً على الإجمال(2).

مسألة 8: يشترط في نيّة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء

(1421)مسألة 8: يشترط في نيّة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء، فلو نوى بها الرياء بطلت، بل هو من المعاصي الكبيرة، لأنّه شرك باللََّه تعالى(3).

_______________________________

ولكنّ المختار عندنا لمّا كان هو الاحتمال الأوّل، أي أنّ صلاة الاحتياط جزء متمّم للصلاة الأصلية على تقدير نقصها، فلا جرم كان الأقوى ترك التلفّظ حذراً عن احتمال وقوعه أثناء الصلاة من غير مؤمّن كما لا يخفى. (1)فإنّه من أنحاء القدرة الواجب عليه تحصيلها بعد وضوح كونها أعم من المباشرة بنفسه أو بواسطة التلقين. (2)حسبما تقدّم‌{1}. (3)المشهور بين الفقهاء إن لم يكن إجماعاً اعتبار الخلوص في الصلاة بل مطلق العبادات، فلو نوى بها الرياء بطلت، بل كان آثماً لكونه من المعاصي الكبيرة، وقد عبّر عنه بالشرك في لسان الأخبار، وهذا في الجملة مما لا إشكال فيه، ولم ينقل الخلاف فيه عن أحد عدا السيّد المرتضى(قدس سره)في الانتصار القائل بالحرمة دون البطلان‌{2}، وخلافه ناظر إلى بعض الأقسام مما يرى فيه عدم التنافي بين الرياء وقصد القربة كما في الضميمة على ما سيجي‌ء تفصيلها{3}و إلّا فاعتبار القربة في العبادات لعلّه من الضروريات الّتي لا تقبل الإنكار.

{1}في ص20.

{2}الانتصار: 100/ المسألة 9.

{3}في ص41.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست