responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 438

مسألة 49: الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف‌

(1541)مسألة 49: الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون مع الغنّة فيما عدا اللّام والراء، ولا معها فيهما لكن الأقوى عدم وجوبه(1).

_______________________________

واحدة، سواء أ كانا متحركين كمدّ وردّ، أو ساكنين كمصدرهما، لاعتبار ذلك في صحة الكلمة ووقوعها عربية، فالتفكيك على خلاف قواعد اللغة لا يصار إليه إلّا لدى الضرورة، كما قيل: الحمد للََّه العلي الأجلل، وكيف كان فهو في حال الاختيار غير جائز بلا إشكال كما نص عليه علماء الأدب، وأمّا الإدغام في كلمتين فسيأتي في المسألة الآتية. (1)صرّح علماء التجويد بوجوب الإدغام فيما إذا تعقب التنوين أو النون الساكنة أحد حروف يرملون مع رعاية الغنّة فيما عدا اللّام والراء، ونسب الوجوب إلى الرضي(قدس سره)أيضاً{1}، لكن الظاهر أنّه لم يثبت الاعتبار بمثابة يستوجب الإخلال به الغلطية أو الخروج عن قواعد اللغة وقانون المحاورة وإنّما هو من محسّنات الكلام. وعلى تقدير الشك واحتمال الدخل في صحة القراءة فالمرجع أصالة البراءة كما في غيره من موارد الأقل والأكثر.
و ما يقال بل قيل: من أنّ المقام من الدوران بين التعيين والتخيير الذي يتعين فيه الاشتغال، قد تكرر الجواب عنه في نظائر المقام مراراً، من أنّ باب الدوران بين التعيين والتخيير هو بعينه باب الدوران بين الأقل والأكثر، ولا فرق بينهما إلّا من حيث التعبير، فالمرجع ليس إلّا البراءة كما عرفت.
و عليه فالأقوى عدم وجوب الإدغام وإن كان الأحوط رعايته.

{1}شرح الشافية 3: 272.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست