مسألة 12: إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها
(1425)مسألة
12: إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها كأن قصد بركوعه تعظيم
الغير والركوع الصلاتي، أو بسلامه سلام التحيّة وسلام الصلاة، بطل إن كان
من الأجزاء الواجبة قليلاً كان أم كثيراً، أمكن تداركه أم لا، وكذا في
الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر على الأحوط[1]و أمّا إذا قصد غير
الصلاة محضاً فلا يكون مبطلاً إلّا إذا كان ممّا لا يجوز فعله في الصلاة،
أو كان كثيراً(1).
_______________________________
في شهر رمضان وإن لم يكن صائماً، حفظاً منه على شرافته، فيكون كل من
الأمرين داعياً إلى الاجتناب عن المفطرات. فيظهر أنّ المدار في العبادية
على إمكان داعوية الأمر الإلهي وصلاحيّته للبعث، وإن لم تستند الدعوة إليه
بالفعل لمانع خارجي كما عرفت.
و بالجملة: كثرة وقوع الفرض بين الناس ما عدا الأوحدي منهم خير شاهد على
عدم اعتبار انفراد الداعي الإلهي، وأنّ العبرة بكونه علة تامة في البعث أو
الزجر لا علة منحصرة، وإن كان هذا هو الفرد الكامل، فالعمدة تمام العبودية
ولا يعتبر كمالها. نعم، الأحوط الإعادة كما في المتن خروجاً عن شبهة
الخلاف. (1)تعرّض(قدس سره)في هذه المسألة لحكم ما إذا أتى ببعض أجزاء
الصلاة بعنوانين، بقصد عنوان الجزئية وبقصد عنوان آخر مغاير لها. فحكم(قدس
سره)أنّ المأتي به إن كان من الأجزاء الواجبة بطل نفس الجزء، قليلاً كان أم
كثيراً، كما أنّه يكون مبطلاً لأصل العمل بقرينة قوله(قدس سره): أمكن
تداركه أم لا، فلا تصح الصلاة حتى مع التدارك.
و كأنّ الوجه فيه: أنّ الفعل الواحد الشخصي لا يصلح أن يقع مصداقاً