responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 251

مسألة 26: لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه‌

(1486)مسألة 26: لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه(1)[1]، وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال.

مسألة 27: إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع‌

(1487)مسألة 27: إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع، وليس عليه إعادة القراءة، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها، ولو تجددت بعد الركوع، فان كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع‌[2]منه وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً[3]إلى حدّ الركوع القيامي، ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود، لكون انتصابه الجلوسي بدلاً عن الانتصاب القيامي ويجزئ عنه، لكن الأحوط القيام للسجود عنه.

_______________________________

(1)قد عرفت أنّ هذا عكس المسألة السابقة، وتفصيل الكلام في المقام على نحو يتضح به حال المسألة الآتية أيضاً، أنّه تارة يفرض الكلام في ضيق الوقت بحيث لا يسع للاستئناف، وأُخرى في سعته.
أمّا في الضيق: فالصحيح ما أفاده في المتن من الاجتزاء بما صدر منه من البدل، والانتقال في بقيّة العمل إلى الوظيفة الاختيارية من دون حاجة إلى إعادة ما سبق، لأنّه أتى به حسب الوظيفة الفعلية، وأدلة البدلية كما تعمّ مجموع‌

_______________________________________________________

[1]هذا إنّما يتم في ضيق الوقت، وأمّا في السعة فإن أمكن التدارك بلا إعادة الصلاة كما إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة وقبل الركوع وجب، وإلّا وجبت الإعادة في القيام الركني دون غيره، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. [2]في وجوب الانتصاب إشكال بل منع. [3]في وجوبه إشكال بل منع.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست