responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 241

مسألة 19: لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك‌

(1479)مسألة 19: لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك(1).

_______________________________

ويستريح هنيئة فيذهب تعبه وتتجدد قواه، ثم يقوم إلى الركعة الأُخرى، فذاك العجز لا يكشف عن هذا العجز أبداً. فكيف يناط الانتقال إلى الجلوس بالعجز عن المشي، مع أنّ الاعتبار بالعجز عن القيام ليس إلّا كما أُنيط به في الكتاب والسنّة على ما مرّ سابقاً. ومن هنا لم يحدد ذلك في شي‌ء من الأخبار بحدّ معيّن، ولم يجيبوا(عليهم السلام)عن السؤال عن التحديد إلّا بمثل قولهم(عليهم السلام): { بَلِ اَلْإِنْسََانُ عَلى‌ََ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ } ، ذاك إليه هو أعلم بنفسه، هو أعلم بما يطيقه، وغير ذلك‌{1}.
هذا مع أنّ ظاهر إطلاق الرواية أنّ العجز عن المشي مقدار تمام الصلاة إلى أن يفرغ يوجب الانتقال إلى الجلوس حتى ولو تمكن من المشي مقدار بعض الصلاة، وليس الحكم كذلك جزماً، فإنّه لو تمكن من القيام في بعض ركعات الصلاة وجب ذلك بلا إشكال كما سيجي‌ء قريباً إن شاء اللََّه تعالى، فتكون صلاته ملفّقة من القيام والجلوس حسب اختلاف حاله عند كل ركعة.
فالإنصاف: أنّ الرواية مجملة المفاد غير ظاهرة المراد، فلا تصلح للاعتماد بل يردّ علمها إلى أهله. (1)هذه غير مسألة الدوران بين مراعاة القيام في أوّل الركعة أو آخرها التي سيتعرض لها في المسألة الآتية، بل مفروض هذه المسألة التمكّن من القيام آناً ما قبل الركوع، كي يكون ركوعه عن قيام، ولا ريب في وجوب ذلك عليه، إذ لا سبيل للانتقال إلى الركوع الجلوسي بعد فرض التمكن من الركوع قائماً.

{1}الوسائل 5: 494/ أبواب القيام ب 6 ح 1، 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست