responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 71

الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءً

الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءً(1)، فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل الاستحباب، بخلاف الصورتين الأولتين فإنّه على وجه الوجوب‌[1].

_______________________________

بالتي نسي»{1}، فلا إشكال في الحكم، وقد مرّ بعض الكلام في فصل أحكام الأوقات‌{2}، وسيجي‌ء مزيد التوضيح في مبحث القضاء إن شاء اللََّه تعالى‌{3}. (1)هذا من العدول من الحاضرة إلى الفائتة، وقد تضمّنته صحيحة زرارة صريحاً، فيجوز العدول إلى القضاء مع بقاء محله، كما لو تذكر فوت الصبح قبل الدخول في ركوع الثالثة من الظهر الأدائي، بل يجب بناءً على لزوم تقديم الفائتة على الحاضرة، كما أنّه بناءً على هذا المبنى يجب رفع اليد عنه لو كان التذكّر بعد تجاوز المحل، كما لو كان التذكر بعد الدخول في الركوع المزبور، للزوم الإخلال بالترتيب لو أتمّه، والعدول غير ممكن على الفرض، لكن المبنى غير تام والترتيب غير لازم في المقام. كما سيجي‌ء تفصيله في مبحث القضاء إن شاء اللََّه تعالى‌{4}.
و عليه، فمع بقاء المحل لا يجب العدول، بل غايته الجواز للصحيحة المتقدمة. نعم، هو مستحب بناءً على استحباب تقديم الفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة.

_______________________________________________________

[1] الحكم بالوجوب في الصورة الثانية مبني على القول بوجوب الترتيب.

{1}الوسائل 4: 291/ أبواب المواقيت ب 63 ح 2.

{2}شرح العروة 11: 401.

{3}شرح العروة 16: 133.

{4}شرح العروة 16: 182.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست