مسألة 21: يُستحب الجهر بالبسملة في الظّهرين للحمد والسورة
(1513)مسألة 21: يُستحب الجهر بالبسملة في الظّهرين للحمد والسورة(1).
_______________________________
فالأقوى ثبوت الاستحباب في الإمام والمنفرد، وإن كان الإخفات أحوط. (1)لا
إشكال كما لا خلاف في رجحان الجهر بالبسملة في الركعتين الأوّلتين من
الصلوات الإخفاتية، والمشهور استحباب ذلك بل نسب إلى الأصحاب تارة وإلى
علمائنا اُخرى، وعن الخلاف دعوى الإجماع عليه{1}، ولم ينسب الخلاف إلّا إلى الصدوق وابن البراج فذهبا إلى الوجوب{2}، وكذا أبو الصلاح حيث خصّ الوجوب بالركعتين الأوّلتين{3}، ولا يبعد أن يكون مراد من أطلق هو ذلك.
و كيف كان، فقد استدل للوجوب بروايتين، إحداهما:
ما رواه في الكافي بإسناده عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين(عليه السلام)في
خطبة طويلة قال(عليه السلام)فيها«...وألزمت الناس الجهر ببسم اللََّه
الرحمن الرحيم...» إلخ{4}. الثانية: ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن
الأعمش عن جعفر بن محمد(عليه السلام)«قال: والإجهار ببسم اللََّه الرّحمََن
الرّحيم في الصلاة واجب»{5}.
و ربما يجاب بأنّ ضعف الخبرين في نفسهما وإعراض الأصحاب عنهما مانع عن الاعتماد عليهما.