مسألة 10: إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته
(1470)مسألة
10: إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته، وإن
كان ذلك في القيام الركني، لكن الأحوط فيه الإعادة(1).
_______________________________
للصدوق فأوجبه أيضاً{1}، وخلافاً للحلبي حيث حكي عنه استحباب الإطراق كما هو شأن الأتقياء على ما ذكره في الجواهر{2}.
و قد استند الصدوق{3}إلى مرسلة حريز عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «قلت له { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اِنْحَرْ } قال: النحر الاعتدال في القيام، أن يقيم صلبه ونحره»{4}،
فان بنينا على أنّ مراسيل حريز حجة كمسانيد غيره، تمّ الاستدلال وثبتت
مقالة الصّدوق، وإلّا فإن بنينا على ثبوت الاستحباب بأدلّة التسامح في
السنن، ثبت الاستحباب بهذه المرسلة وتمّت مقالة المشهور، وإلّا كما هو
الأقوى فلا يثبت الوجوب ولا الاستحباب.
و أمّا استحباب الإطراق المنسوب إلى الحلبي فمستنده غير ظاهر، ولعلّ وجهه
أنه نوع من الخضوع والتذلل، كما يصنعه الصغير أمام الكبير، فهو بهذا
العنوان الثانوي مستحب، وإن لم يكن كذلك بعنوانه الأوّلي. (1)أمّا نسيان
هذه الأُمور في القيام غير الركني فعدم إخلاله بالصحة ظاهر
{1}حكاه عنه في مفتاح الكرامة 2: 304، السطر الأخير، وحكاه عنه في الجواهر 9: 253.
{3}[لم نعثر على استناد الصدوق إلى هذه
الرواية، بل لم نعثر على هذه الرواية في كتبه فلعل التعبير الصحيح أن يقال:
ويشهد للصدوق مرسلة حريز كما في المستمسك 6: 107].