مسألة 4: لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحت صلاته
(1464)مسألة
4: لو نسي القيام حال القراءة(1)و تذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحت
صلاته، ولو تذكر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مرّ[1].
_______________________________
بحال القيام وعدم ثبوت مشروعيته جالساً، بل قد يكون مرتكباً للحرام إذا قصد به التشريع كما لا يخفى.
و أمّا بطلان الصلاة بذلك من جهة الزيادة ففيه إشكال، بل منع، لاختصاص
الزيادة المبطلة بإدخال شيء في الصلاة بقصد الجزئية ولم يكن مأموراً به،
وحيث إنّ القنوت لم يقصد به الجزئية أبداً، حتى القنوت المأمور به الواقع
حال القيام لما تقدّم من المنافاة بين الجزئية والاستحباب، فلا يكاد يتصف
القنوت المزبور بالزيادة، بل غايته أنّه عمل عبث واقع أثناء الصلاة، ومثله
لا يقتضي البطلان ما لم يستلزمه من ناحية أُخرى كالفصل الطويل الماحي
للصورة ونحو ذلك. (1)بأن قرأ جالساً، فان تذكره بعد الدخول في الركوع
والوصول إلى حدّه صحت صلاته، لتجاوز محل التدارك بالدخول في الركن، إذ
التدارك حينئذ يستلزم زيادة الركن المبطلة.
و إن كان التذكر قبله، فقد ذكر في المتن أنّ الأحوط الاستئناف، لكنه ظهر
ممّا مرّ أنّ الأقوى ذلك، لما عرفت من أنّ القراءة الواجبة هي الحصة
المقارنة للقيام بمقتضى فرض الارتباطية، فغير المقارن لا يكون مصداقاً
للواجب، وحيث أنّه أخلّ به والمحل باق وجب التدارك.