responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 59

مسألة 19: لو شكّ فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً

(1432)مسألة 19: لو شكّ فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً مثلاً(1)، قيل بنى على التي قام إليها، وهو مشكل، فالأحوط الإتمام والإعادة[1]نعم لو رأى نفسه في صلاة معيّنة وشكّ في أنّه من الأوّل نواها أو نوى غيرها، بنى على أنّه نواها وإن لم يكن مما قام إليه، لأنّه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل.

_______________________________

أبي يعفور{1}إلّا أنّ سندهما لا يخلو عن الخدش، لضعف طريق الشيخ إلى العياشي فلا تصلحان إلّا للتأييد. (1)تارة يفرض الكلام في المترتبتين كالظهرين والعشاءين، وأُخرى في غيرهما كالفريضة والنافلة، والأداء والقضاء ونحوهما.
أمّا في الاُولى: فلا ينبغي الإشكال في الصحة في فرض صحة العدول وبقاء محلّه، كما لو علم بعدم الإتيان بالظهر، أو شكّ فيه ورأى نفسه في صلاة لم يدر أنّه دخل فيها بعنوان الظهر أو العصر، فإنّه يعدل بها إلى الظهر ويتمّها كذلك وتصح بلا إشكال، لأنّه إن دخل فيها بعنوان الظهر فهو، وإلّا فله العدول إليه وهذا لا غبار عليه.
و كذا الحال في العشاءين مع بقاء محل العدول، كما لو كان الشك المزبور قبل الدخول في ركوع الركعة الرابعة.
و أمّا إذا لم يكن المورد من موارد العدول، كما إذا كان شكّه فيما في يده بعد العلم بالإتيان بالصلاة الاُولى من الظهر أو المغرب، أو فرض الكلام في غير

_______________________________________________________

[1] هذا في غير المترتبتين، وأمّا فيهما فلو لم يكن آتياً بالأُولى جعل ما في يده الاُولى وصحّت بلا إشكال.

{1}الوسائل 6: 6/ أبواب النيّة ب 2 ح 2، 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست