responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 184

مسألة 8: يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار

(1468)مسألة 8: يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار[1]و الاستقلال‌[2](1)حال الاختيار، فلو انحنى قليلاً، أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا لم يكن مستقرّاً، أو كان مستنداً على شي‌ء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها.

_______________________________

(1)أمّا الأوّلان‌، فقد مرّ الكلام حولهما في مبحث التكبير في المسألة الرابعة إذ لا فرق بين القيام المعتبر في التكبير وبين غيره فيما له من الأحكام، وعرفت وجوب الأوّل بالروايات الخاصة التي منها قوله(عليه السلام)في صحيح زرارة«و قم منتصباً...» إلخ‌{1}. وكذا الثاني بمقتضى الإجماع، وإلّا فالأدلة اللفظية قاصرة عن إثباته، ومنه تعرف أنّ اعتباره أي الاستقرار في القيام المتصل بالركوع محل إشكال بل منع، لما تقدّم‌{2}من عدم وجوبه في نفسه، وإنّما يعتبر من أجل تقوّم الركوع به ودخله في تحققه، وظاهر معقد الإجماع اختصاصه بالقيام الواجب في نفسه لا أقل من الشك، وحيث إنّه دليل لبي فلا إطلاق له بحيث يشمل مثل هذا القيام، ومن الواضح أنّ الذي يتقوّم به الركوع إنّما هو جامع القيام، سواء تضمّن الاستقرار أم لا.
و أمّا الاستقلال‌ في القيام وعدم الاعتماد على شي‌ء بحيث لو أُزيل لسقط فالمشهور اعتباره في حال الاختيار، بل عليه دعوى الإجماع في كثير من الكلمات وخالف فيه أبو الصلاح‌{3}من القدماء، وجملة من المتأخرين، وهو الأقوى.

_______________________________________________________

[1]اعتباره في القيام المتصل بالركوع لا يخلو من إشكال بل منع. [2]على الأحوط، وجواز الاستناد على كراهة لا يخلو من قوّة.

{1}الوسائل 5: 488/ أبواب القيام ب 2 ح 1.

{2}في ص168.

{3}الكافي في الفقه: 125.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست