مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
نام کتاب :
جامع المقاصد في شرح القواعد
نویسنده :
المحقق الثاني (المحقق الكركي)
جلد :
5
صفحه :
455
كتاب الدين و توابعه
7
الأول: في الدين
7
الأول: تكره الاستدانة اختيارا
7
المطلب الثاني: في القرض
19
فروع
28
أ: لو قال: ملكتك و عليك رد عوضه فهو قرض
28
ب: لو رد المقترض العين في المثلي وجب القبول
29
ج: للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع و إن أقرضه تفاريق
30
د: لو اقترض جارية كان له وطؤها و ردها، إذا لم تنقص على المالك مجانا
31
ه: لو أقرضه دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن
32
و: ينصرف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه
32
ز: لو اقترض نصف دينار
34
ح: لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا
35
ط: لو قال المقرض: إذا مت فأنت في حل كان وصية
36
ي: لو اقترض ذمي من مثله خمرا
36
فالقيمة
37
يب: يجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم و غيره
38
يج: لا يجب دفع المؤجل
39
يد: لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط
41
يه: لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى
41
المقصد الثاني: في الرهن
44
الأول: الصيغة
45
الثاني: المحل
48
فروع
56
أ: يصح رهن المشاع أو بعضه على الشريك
56
ب: يصح رهن المرتد و إن كان عن فطرة على اشكال
57
ج: لو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الأجل
59
ج: لو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الأجل
59
د: لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر
60
ه: لو رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك
61
و: يجوز أن يستعير مالا ليرهنه
63
ز: لو قال: أذنت لي في رهنه بعشرة
69
ح: لا يصح رهن المجهول
69
ط: لو غصب عينا ثم باعها
70
ي: لو رهن ما له الرجوع فيه قبله لم يصح على اشكال
71
يا: لو رهن الوارث التركة و هناك دين فالأقرب الصحة
71
الفصل الثالث: في العاقد
72
الفصل الرابع: الحق
87
الفصل الخامس: في القبض
93
فروع
111
أ: لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم
111
ب: لو جعلاه على يد عدلين جاز
111
ج: ليس لأحدهما، و لا للحاكم نقله
113
د: للعدل رده عليهما لا على أحدهما إلا باتفاق الآخر
114
ه: لو لم يمتنعا من القبض، فدفعه الى عدل بغير إذنهما ضمن
114
و: لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك
115
ز: لو عينا له ثمنا لم يجز له التعدي
117
ح: كل موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع
117
ط: لو عينا له قدرا لم يجز بيعه بأقل
118
ي: لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان
119
يا: لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن
121
يب: لو تلف العبد في يد المشتري
124
يج: لو ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن قبل قوله في حق الراهن
125
يد: لو غصبه المرتهن من العدل
128
الفصل السادس: في اللواحق
129
الفصل السابع: في التنازع
151
المقصد الثالث: في الحجر
180
الأول: في الصغر
180
أما البلوغ فيحصل بأمور
180
أ: إنبات الشعر الخشن على العانة
180
ب: خروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد
181
ج: السن، و هو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية
182
د: الحيض و الحمل دليلان على سبقه
182
الفصل الثاني: في المجنون و السفيه
194
الفصل الثالث: في المملوك
203
الفصل الرابع: في المريض
214
الفصل الخامس: المفلس
222
الأول: المفلس لغة
222
المطلب الثاني: في المنع من التصرف
226
المطلب الثالث: في بيع ماله و قسمته
245
المطلب الرابع: في الاختصاص
260
و يفتقر الرجوع إلى أركان ثلاثة: العوض، و المعوض، و المعاوضة
262
أما العوض فهو الثمن و شرطه أمران
262
الأول: تعذر الاستيفاء بالإفلاس
262
الثاني: الحلول
264
و أما المعاوضة فلها شرطان
264
الثاني: سبق المعاوضة على الحجر
269
و أما المعوض فله شرطان
271
بقاؤه في ملكه فلو تلف
271
الثاني: عدم التغير
273
المطلب الخامس: في حبسه
298
المطلب السادس: في بقايا مباحث هذا الباب
302
المقصد الرابع: في الضمان
308
الأول: الضمان بالمال ممن ليس عليه شيء
308
الأول: في أركانه
309
الصيغة
309
الثاني: الضامن
311
الثالث: المضمون عنه
317
الرابع: المضمون له
318
الخامس: الحق المضمون به
319
المطلب الثاني: في الأحكام
328
الفصل الثاني: في الحوالة
357
فروع
373
أ: لو أحال بثمن العبد على المشتري، و صدق الجميع العبد على الحرية بطلت الحوالة
373
ب: لو جرى لفظ الحوالة و اختلفا بعد القبض
377
ج: لو شرط في الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة
383
د: لو أحال البريء على مشغول الذمة فهي وكالة يثبت فيها أحكامها
383
الفصل الثالث: في الكفالة
384
فروع
395
أ: لو قال الكفيل: لا حق لك على المكفول قدم قول المكفول له
395
ب: لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر
396
ج: لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين حلف و بريء من الكفالة
396
د: لو ترامت الكفالات صح
397
ه: لو قال: أنا كفيل بفلان، أو بنفسه، أو ببدنه، أو بوجهه، أو برأسه صح
397
و: لو هرب المكفول، أو غاب غيبة منقطعة فالأقرب إلزام الكفيل بالمال
399
ز: يجب على المكفول الحضور مع الكفيل إن طلبه المكفول له منه
400
ح: لو أسلم الكفيل على الخمر بريء من الكفالة
401
ط: لو خيف على السفينة الغرق
403
ي: الأقرب انتقال حق الكفالة إلى الوارث
406
يا: لو ادى الكفيل لتعذر إحضار المكفول كان له مطالبة المكفول بما اداه عنه
407
المقصد الخامس: في الصلح
407
الأول: الصلح
407
الفصل الثاني: في تزاحم الحقوق
414
فروع
431
أ: إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت
431
ب: لو وجد بناءه
431
ج: لا يجوز بيع حق الهواء
432
الفصل الثالث: في التنازع
432
نام کتاب :
جامع المقاصد في شرح القواعد
نویسنده :
المحقق الثاني (المحقق الكركي)
جلد :
5
صفحه :
455
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir