و كذا غير المثلي على اشكال، منشؤه: إيجاب قرضه القيمة. (1)
[ج: للمقرض مطالبة المقترض
حالا بالجميع و إن أقرضه تفاريق]
ج: للمقرض
مطالبة المقترض حالا بالجميع و إن أقرضه تفاريق، (2) و لو أقرضه جملة فدفع اليه
تفاريق وجب القبول. (3)
قوله: (و كذا غير
المثلي على اشكال، منشؤه: إيجاب قرضه القيمة).
[1] و الوجه
الآخر: مساواة المدفوع للمأخوذ، و أن القيمة إنما اعتبرت لتعذر المثل، و الحق أن
هذا الإشكال لا وجه له بعد تحقيق أن الواجب في فرض القيمي هو القيمة وقت القرض،
فإذا دفع العين فقد دفع غير الواجب، فيكون القبول مشروطا بالتراضي، و هذا أظهر، و
كون القيمة إنما اعتبرت لتعذر المثل:
أولا غير
معلوم، و ثانيا لا يضرنا، لأن الكلام إنما هو في الثابت في الذمة الآن، لا فيما
كان حقه الثبوت، و قد عدل عن ثبوته لدليل، نعم لو كان الواجب المثل و مع التعذر
القيمة تمّ هذا.
قوله: (للمقرض
مطالبة المقترض حالا بالجميع، و إن أقرضه تفاريق).
[2] (حالا)
في عبارة الكتاب مخففة، أي: في الوقت الحالي، و المراد بقوله:
(و إن أقرضه
تفاريق): إقراضه الجملة في دفعات، و وجه استحقاق ذلك أن الجميع حال، فله المطالبة
به كما هو واضح.
قوله: (و لو
أقرضه جملة، فدفع اليه تفاريق وجب القبول).
[3] المراد:
أنه لو أقرضه شيئا جملة، فدفع اليه بعضه وجب قبول ذلك البعض المدفوع، لأنه حق له
استحق أخذه، و ليس له الامتناع من أخذه الى أن يسلم الجميع، إذ لا صفقة هنا. بخلاف
البيع فان كلا من المبيع و الثمن إنما يجب تسليم جميعه، نظرا الى اتحاد الصفقة،
على أنه مع وجوب قبول البعض المدفوع في مسألة الكتاب له المطالبة بالباقي حالا، و
لا يجب على المقترض التأخير و إن قل الزمان، إلا مع الإعسار.