responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 30

و كذا غير المثلي على اشكال، منشؤه: إيجاب قرضه القيمة. (1)

[ج: للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع و إن أقرضه تفاريق]

ج: للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع و إن أقرضه تفاريق، (2) و لو أقرضه جملة فدفع اليه تفاريق وجب القبول. (3)


قوله: (و كذا غير المثلي على اشكال، منشؤه: إيجاب قرضه القيمة).

[1] و الوجه الآخر: مساواة المدفوع للمأخوذ، و أن القيمة إنما اعتبرت لتعذر المثل، و الحق أن هذا الإشكال لا وجه له بعد تحقيق أن الواجب في فرض القيمي هو القيمة وقت القرض، فإذا دفع العين فقد دفع غير الواجب، فيكون القبول مشروطا بالتراضي، و هذا أظهر، و كون القيمة إنما اعتبرت لتعذر المثل:

أولا غير معلوم، و ثانيا لا يضرنا، لأن الكلام إنما هو في الثابت في الذمة الآن، لا فيما كان حقه الثبوت، و قد عدل عن ثبوته لدليل، نعم لو كان الواجب المثل و مع التعذر القيمة تمّ هذا.

قوله: (للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع، و إن أقرضه تفاريق).

[2] (حالا) في عبارة الكتاب مخففة، أي: في الوقت الحالي، و المراد بقوله:

(و إن أقرضه تفاريق): إقراضه الجملة في دفعات، و وجه استحقاق ذلك أن الجميع حال، فله المطالبة به كما هو واضح.

قوله: (و لو أقرضه جملة، فدفع اليه تفاريق وجب القبول).

[3] المراد: أنه لو أقرضه شيئا جملة، فدفع اليه بعضه وجب قبول ذلك البعض المدفوع، لأنه حق له استحق أخذه، و ليس له الامتناع من أخذه الى أن يسلم الجميع، إذ لا صفقة هنا. بخلاف البيع فان كلا من المبيع و الثمن إنما يجب تسليم جميعه، نظرا الى اتحاد الصفقة، على أنه مع وجوب قبول البعض المدفوع في مسألة الكتاب له المطالبة بالباقي حالا، و لا يجب على المقترض التأخير و إن قل الزمان، إلا مع الإعسار.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست