و يستقر الضمان على المشتري للتلف في يده، (1) و لو لم يعلم بالغصب
استقر الضمان على الغاصب. (2)
[يج: لو ادعى العدل دفع
الثمن الى المرتهن قبل قوله في حق الراهن]
يج: لو
ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن قبل قوله في حق الراهن، لأنه وكيله على اشكال،
(3)
و ليس من لوازم الرهن قبضه، إما بناء على كون القبض ليس شرطا فظاهر، و إما على
الآخر فلإمكان التوكيل فيه.
قوله: (و يستقر
الضمان على المشتري، للتلف في يده).
[1] هذا إذا
كان المشتري عالما بالغصب، لمساواته للغاصب في العلم بالعدوان، و انفراده بالتلف
في يده الموجب لانحصار الغرم في جانبه. و يعلم هذا القيد من قوله بعد: (و لو لم
يعلم.).
قوله: (و لو لم
يعلم بالغصب استقر الضمان على الغاصب).
[2] هذا إذا
لم يكن العدل، و المرتهن القابض عالمين بالغصب أيضا، لأن المشتري مغرور حينئذ، فإن
علموا جميعا كان له الرجوع على من غره منهم، و عليه يستقر الضمان على الظاهر،
لاستوائهم في يد العدوان، و العلم بالحال، و انفراده بالتغرير. و لو اشتركوا فيه
كان له الرجوع على من شاء، و لا يرجع على غيره لما قلناه. و منه ما لو باعه واحد و
سلمه آخر على الظاهر.
قوله: (لو ادعى
العدل دفع الثمن الى المرتهن قبل قوله في حق الراهن، لأنه وكيله على اشكال).
[3] قال
الشارح: إن الاشكال هنا في مسألتين: إحداهما: أن الوكيل في الدفع إذا دفع من غير
إشهاد، هل يكون ضامنا، أم لا؟[1] و في دلالة العبارة
على ما ذكره نظر.
نعم يستفاد
من كلام المصنف الآتي ثبوت إشكال في المسألة، و إن لم تفده هذه العبارة، على أنه
لا دخل لذلك في أن القول قوله أو قول الراهن، لأن