responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 125

و يستقر الضمان على المشتري للتلف في يده، (1) و لو لم يعلم بالغصب استقر الضمان على الغاصب. (2)

[يج: لو ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن قبل قوله في حق الراهن]

يج: لو ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن قبل قوله في حق الراهن، لأنه وكيله على اشكال، (3)


و ليس من لوازم الرهن قبضه، إما بناء على كون القبض ليس شرطا فظاهر، و إما على الآخر فلإمكان التوكيل فيه.

قوله: (و يستقر الضمان على المشتري، للتلف في يده).

[1] هذا إذا كان المشتري عالما بالغصب، لمساواته للغاصب في العلم بالعدوان، و انفراده بالتلف في يده الموجب لانحصار الغرم في جانبه. و يعلم هذا القيد من قوله بعد: (و لو لم يعلم.).

قوله: (و لو لم يعلم بالغصب استقر الضمان على الغاصب).

[2] هذا إذا لم يكن العدل، و المرتهن القابض عالمين بالغصب أيضا، لأن المشتري مغرور حينئذ، فإن علموا جميعا كان له الرجوع على من غره منهم، و عليه يستقر الضمان على الظاهر، لاستوائهم في يد العدوان، و العلم بالحال، و انفراده بالتغرير. و لو اشتركوا فيه كان له الرجوع على من شاء، و لا يرجع على غيره لما قلناه. و منه ما لو باعه واحد و سلمه آخر على الظاهر.

قوله: (لو ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن قبل قوله في حق الراهن، لأنه وكيله على اشكال).

[3] قال الشارح: إن الاشكال هنا في مسألتين: إحداهما: أن الوكيل في الدفع إذا دفع من غير إشهاد، هل يكون ضامنا، أم لا؟ [1] و في دلالة العبارة على ما ذكره نظر.

نعم يستفاد من كلام المصنف الآتي ثبوت إشكال في المسألة، و إن لم تفده هذه العبارة، على أنه لا دخل لذلك في أن القول قوله أو قول الراهن، لأن


[1] إيضاح الفوائد 2: 34.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست