الصيغة: و
هي ضمنت، و تحملت، و تكفلت، و ما أدى معناه.
و لو قال:
أؤدي، أو أحضر لم يكن ضامنا.
و لا تكفي
الكتابة مع القدرة، (1) و تكفي مع عدمها مع الإشارة الدالة على الرضى، لإمكان
العبث. (2)
و شرطه
التنجيز، فلو علّقه بمجيء الشهر، أو شرط الخيار (3) في
و في حواشي الشهيد: إن الكفالة و الحوالة لا يطلق عليهما الضمان إلّا مضافا، فيقال
في الكفالة: ضمان النفس، و في الحوالة: ضمان المال ممن عليه مثله، فيكون قوله:
(بقول مطلق) مشيرا إلى ذلك.
و فيه نظر،
فإنه على هذا لا يكون صدق الضمان عليهما بطريق الحقيقة، و تعريف المصنف يقتضي
الحقيقة، و مع ذلك فالحوالة لا تختص بمن عليه مثله، كما سيأتي في كلام المصنف إن
شاء اللّه تعالى، و الصواب ما ذكرناه، و هو الذي ذكره في التذكرة[1].