responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 309

[الأول: في أركانه]

الأول: في أركانه، و هي خمسة:

[الصيغة]

الصيغة: و هي ضمنت، و تحملت، و تكفلت، و ما أدى معناه.

و لو قال: أؤدي، أو أحضر لم يكن ضامنا.

و لا تكفي الكتابة مع القدرة، (1) و تكفي مع عدمها مع الإشارة الدالة على الرضى، لإمكان العبث. (2)

و شرطه التنجيز، فلو علّقه بمجي‌ء الشهر، أو شرط الخيار (3) في


و في حواشي الشهيد: إن الكفالة و الحوالة لا يطلق عليهما الضمان إلّا مضافا، فيقال في الكفالة: ضمان النفس، و في الحوالة: ضمان المال ممن عليه مثله، فيكون قوله: (بقول مطلق) مشيرا إلى ذلك.

و فيه نظر، فإنه على هذا لا يكون صدق الضمان عليهما بطريق الحقيقة، و تعريف المصنف يقتضي الحقيقة، و مع ذلك فالحوالة لا تختص بمن عليه مثله، كما سيأتي في كلام المصنف إن شاء اللّه تعالى، و الصواب ما ذكرناه، و هو الذي ذكره في التذكرة [1].

قوله: (و لا تكفي الكتابة مع القدرة).

[1] لأن النطق معتبر في العقود اللازمة بالإجماع.

قوله: (و تكفي مع عدمها مع الإشارة الدالة على الرضى، لإمكان العبث).

[2] أي: مع عدم القدرة لا بدّ من الإشارة الدالة على رضاه بمضمون ما كتبه، لانتفاء دلالة الكتابة، إذ يمكن وقوعها عبثا أو لغرض آخر.

قوله: (أو شرط الخيار).

[3] مختاره هنا فساد الضمان باشتراط الخيار فيه، و ظاهر الكتاب في البيع الصحة، و هو صريح التذكرة [2] هناك، و هو الأصح، للأصل و لانتفاء المانع.


[1] التذكرة 2: 85.

[2] التذكرة 1: 522.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست