responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 119

[ي: لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان]

ي: لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان، و الأقرب انه من ضمان الراهن، لأنه وكيله. (1) و يحتمل المرتهن، لأن البيع لأجله. (2) و يقبل قوله مع اليمين لو ادعى التلف، (3) و لو ادعى قبضه من المشتري و خالفاه احتمل المساواة، لأنه أمين فيبرأ بيمينه دون المشتري، و تقديم قولهما، لأنهما منكران. (4)


قوله: (و الأقرب أنه من ضمان الراهن، لأنه وكيله).

[1] قد تقرر أنه وكيل الراهن في التصرف خاصة، إذ ليس للمرتهن إلا حق الوثيقة كما سبق، فيكون قبضه له، فإذا تلف بغير تفريط كان من مال الراهن، إذ لا ضمان على الأمين إذا لم يفرط، و هذا هو الأصح.

قوله: (و يحتمل المرتهن، لأن البيع لأجله).

[2] أي: و يحتمل كونه من ضمان المرتهن، لأن البيع لما كان لأجله كان وكيلا له في قبض الثمن. و ليس بشي‌ء، إذ لا يلزم من كونه وكيلا له في حفظ الرهن من جهة استحقاق الاستيثاق أن يكون له وكيلا في قبض الثمن، و هو ظاهر.

قوله: (و يقبل قوله مع اليمين لو ادعى التلف).

[3] حيث لا بينة، و لم يصدقه المالك لأنه أمين، فيقبل قوله باليمين، بناء على ظاهر حال المسلم من أداء الأمانة، و لأنه لو لا ذلك لأدى الحال الى تنفر الناس من قبول الوكالة، فيلزم ضيق الأحوال على الناس.

قوله: (و لو ادعى قبضه من المشتري، و خالفاه احتمل المساواة، لأنه أمين فيبرأ بيمينه دون المشتري، و تقديم قولهما، لأنهما منكران).

[4] أي: لو ادعى العدل قبض الثمن من المشتري، و تلفه بغير تفريط، و إن لم يذكر في العبارة، لأن ما قيل يدل على إرادته.

(و خالفاه) أي: الراهن و المرتهن، احتمل المساواة للمسألة السابقة، في قبول قوله بيمينه نظرا الى كونه أمينا، فلا يختلف الحال في دعوى التلف بين كون

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست