responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 432

الاستحقاق. (1)

[ج: لا يجوز بيع حق الهواء]

ج: لا يجوز بيع حق الهواء، و لا مسيل الماء، و لا الاستطراق. (2)

[الفصل الثالث: في التنازع]

الفصل الثالث: في التنازع:

لو صالح المتشبث المصدّق لأحد المدعيين لسبب يوجب التشريك كالإرث على شي‌ء شاركه الآخر إن كان بإذنه، و الأصح في الربع و لا


[1] أي: لو وجد واجد بناءه، أو خشبه، أو مجرى مائه كدولابه، و نحو ذلك في ملك غيره، و لم يعلم سببه كأن ينتقل إليه بالإرث، فهل يكون ذلك مقتضيا للاستحقاق، بحيث لا يجوز للمالك منعه من الإبقاء، و لا من الإعادة لو انهدم أو لا فيكون له ذلك؟ الأقرب الثاني تمسكا بأصالة عدم الاستحقاق في ملك الغير، و لأن اليد تقتضي الاختصاص بالانتفاع، و الوضع أعم من الاستحقاق.

و غاية ما في الباب أن يكون بحق، و هو أعم من العارية التي يجوز الرجوع فيها، و خالف الشيخ في ذلك نظرا الى أن الظاهر أن ذلك وضع بحق، فلا يمنعه صاحب الملك من الإبقاء إلا إذا ثبت ذلك [1]، و قول الشيخ ضعيف.

و اعلم أن عبارة المصنف لا تخلو من مناقشة، لأن من لا يعلم سبب كون بنائه في ملك الغير مثلا، ما دام لا يعلم الاستحقاق فلا يدعيه، فلا يتصور منه اليمين عليه ليكون قول المالك بيمينه مقدما.

و قد كان الأولى أن يقول: لو اختلفا في الاستحقاق و عدمه، فيما إذا كان بناؤه في ملك الغير فالأقرب أن اليمين على المالك مع عدم البينة، لأنه المنكر.

قوله: (لا يجوز بيع حق الهواء، و لا مسيل الماء، و لا الاستطراق).

[2] لأنه ليس شي‌ء من ذلك عينا، لكن يجوز الصلح على ذلك بشرط التعيين.

قوله: (لو صالح المتشبث المصدق لأحد المدعيين، بسبب يوجب التشريك كالإرث على شي‌ء شاركه الآخر إن كان بإذنه، و الأصح في


[1] المبسوط 2: 298.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست