responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 318

و لا يشترط معرفة المضمون عنه، نعم لا بد من امتيازه عن غيره عند الضامن بما يمكن القصد معه الى الضمان عنه. (1)

[الرابع: المضمون له]

الرابع: المضمون له: و هو مستحق الدين، و لا يشترط علمه عند الضامن بل رضاه. (2)

و في اشتراط قبوله


قوله: (و لا يشترط معرفة المضمون عنه، نعم لا بد من امتيازه عن غيره عند الضامن بما يمكن القصد معه إلى الضمان عنه).

[1] أما أنه لا يشترط معرفته، فلان الواجب بالضمان أداء الدين عن المضمون عنه، و ليس فيه ما يقتضي معرفته، قال في التذكرة: و هل يشترط معرفة ما يميزه عن غيره؟ الأقرب العدم، بل لو قال: ضمنت لك الدين الذي لك على من كان من الناس، جاز على إشكال، نعم لا بد من معرفة المضمون عنه بوصف يميزه عند الضامن بما يمكن القصد معه الى الضمان عنه [1].

قوله: (و لا يشترط علمه عند الضامن، بل رضاه).

[2] يدل عليه ضمان علي عليه السلام [2]، و لأن المقصود أداء الحق، و هو لا يقتضي معرفته، و يحتمل اشتراطه، لتفاوت الناس في المعاملة و الاقتضاء و الاستيفاء تشديدا و تسهيلا، و اختلاف الأغراض في ذلك، و استشكله في التذكرة [3]، و الأكثر على عدم الاشتراط [4]، و هو الأصح، نعم لا بد من تميزه عند الضامن.

قوله: (و في اشتراط قبوله احتمال).


[1] التذكرة 2: 88.

[2] سنن الدار قطني 3: 78 حديث 291- 292.

[3] التذكرة 2: 88.

[4] منهم: الشيخ في الخلاف 2: 78 مسألة 1 كتاب الضمان، و ابن زهرة في الغنية: 533، و المحقق في شرائع الإسلام 2: 108.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست