responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 34

و لو دفع في غير بلد الإطلاق، أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض. (1)

[ز: لو اقترض نصف دينار]

ز: لو اقترض نصف دينار، فدفع دينارا صحيحا و قال: نصفه قضاء و نصفه أمانة جاز، و لم يجب القبول.


فتكون قيمة مكان المطالبة أكثر، فإنه لا يجب الدفع حينئذ للضرر، إلا أنه يرضى المقرض بقيمة موضع القرض جمعا بين الحقين، و هذا هو المعتمد، و الظاهر أنّه مراد المصنف هنا، و إن كان قول المصنف: (مع مصلحة المقترض) قد تظهر منه مخالفة ذلك.

و لو قال بدله: مع عدم ضرر على المقترض لكان أدل على المراد و أولى، فإن مصلحة المقترض قد تكون في عدم الدفع و إن لم يكن ثم ضرر.

الثانية: أن يطالب في بلد القرض، و قد شرط الأداء في غيره، و حكمها حكم الأولى، لأن الشرط لا يصيّر المال مؤجلا، و لا سبيل إلى اطراح الشرط بالكلية، لعموم قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» [1] فيجمع بين الحقين، و كل ما ذكر هناك فهو آت أيضا هنا.

قوله: (و لو دفع في غير بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض).

[1] هنا أيضا مسألتان كما سبق، و المحصل: أنه لما كان الحق حالا، و كان لبلد الإطلاق و بلد الشرط علامة بوجوب الدفع فيه جمعنا بين الأمرين، بأنه إن كان على المقرض ضرورة كالاحتياج الى حمله، حيث كان ذا مؤنة، أو الخوف من النهب و نحوه لم يجب القبول، و إلا وجب. و تنقيح البحث هنا كما سبق.

و كذا ابدال اشتراط المصلحة بعدم الضرر. و ذهب شيخنا الشهيد في حواشيه الى اعتبار موضع الشرط و الإطلاق في وجوب الدفع و القبول، سواء كان للممتنع مصلحة أم لا.


[1] التهذيب 7: 371 حديث 1503.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست