و لو دفع في غير بلد الإطلاق، أو الشرط وجب القبول مع مصلحة
المقرض. (1)
[ز: لو اقترض نصف دينار]
ز: لو
اقترض نصف دينار، فدفع دينارا صحيحا و قال: نصفه قضاء و نصفه أمانة جاز، و لم يجب
القبول.
فتكون قيمة مكان المطالبة أكثر، فإنه لا يجب الدفع حينئذ للضرر، إلا أنه يرضى
المقرض بقيمة موضع القرض جمعا بين الحقين، و هذا هو المعتمد، و الظاهر أنّه مراد
المصنف هنا، و إن كان قول المصنف: (مع مصلحة المقترض) قد تظهر منه مخالفة ذلك.
و لو قال
بدله: مع عدم ضرر على المقترض لكان أدل على المراد و أولى، فإن مصلحة المقترض قد
تكون في عدم الدفع و إن لم يكن ثم ضرر.
الثانية: أن
يطالب في بلد القرض، و قد شرط الأداء في غيره، و حكمها حكم الأولى، لأن الشرط لا
يصيّر المال مؤجلا، و لا سبيل إلى اطراح الشرط بالكلية، لعموم قوله عليه السلام:
«المؤمنون عند شروطهم»[1] فيجمع بين الحقين، و كل ما ذكر هناك فهو آت
أيضا هنا.
قوله: (و لو دفع
في غير بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض).
[1] هنا
أيضا مسألتان كما سبق، و المحصل: أنه لما كان الحق حالا، و كان لبلد الإطلاق و بلد
الشرط علامة بوجوب الدفع فيه جمعنا بين الأمرين، بأنه إن كان على المقرض ضرورة
كالاحتياج الى حمله، حيث كان ذا مؤنة، أو الخوف من النهب و نحوه لم يجب القبول، و
إلا وجب. و تنقيح البحث هنا كما سبق.
و كذا ابدال
اشتراط المصلحة بعدم الضرر. و ذهب شيخنا الشهيد في حواشيه الى اعتبار موضع الشرط و
الإطلاق في وجوب الدفع و القبول، سواء كان للممتنع مصلحة أم لا.