responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 222

و تحتسب من التركة الدية في الخطأ و العمد إن قبلها الوارث، (1) و لا يلزمه ذلك و إن لم يضمن الدين على رأي. (2)

[الفصل الخامس: المفلّس]

الفصل الخامس: المفلّس، و فيه مطالب:

[الأول: المفلّس لغة]

الأول: المفلّس لغة: من ذهب جيد ما له و بقي رديه، و صار ماله فلوسا و زيوفا. (3)


مفهوم الآية الشريفة [1] يدل على عدم الانتقال إلّا بعد أداء الدين و الوصية، لكن المفهوم ضعيف، لأنه مفهوم المخالفة، و يجي‌ء على القول بأن تعلق الدين بالتركة كتعلقه بالرهن، و أنّ الدين يتعلق بزوائد المرهون تعلقه بزوائد التركة، و كيف كان فالأصح ما قرّبه المصنف.

قوله: (و تحسب من التركة الدّية في الخطأ و العمد إن قبلها الوارث).

[1] هذا شرط للعمد، إذ لا تثبت الدية في العمد إلا بقبول الوارث.

قوله: (و لا يلزمه ذلك و إن لم يضمن الدين على رأي).

[2] قال الشيخ: لا يستوفي الوارث القود إلا بعد ضمان الدين [2]، و هو ضعيف، و الفتوى على ما هنا.

قوله: (المفلس من ذهب جيّد ما له و بقي رديئه، و صار ماله فلوسا و زيوفا).

[3] هذا تعريفه لغة، بدليل قوله بعد: (و شرعا)، يقال: مفلّس و مفلس من أفلس: إذا لم يبق له مال، كأنما صارت دراهمه فلوسا، أو صار بحيث يقال له:

ليس معه فلس. و فلّسه القاضي تفليسا: حكم بإفلاسه. و الدراهم الزيوف هي الدراهم المغشوشة.


[1] النساء: 11

[2] النهاية: 309.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست