و تحتسب من التركة الدية في الخطأ و العمد إن قبلها الوارث، (1) و
لا يلزمه ذلك و إن لم يضمن الدين على رأي. (2)
[الفصل الخامس: المفلّس]
الفصل
الخامس: المفلّس، و فيه مطالب:
[الأول: المفلّس لغة]
الأول:
المفلّس لغة: من ذهب جيد ما له و بقي رديه، و صار ماله فلوسا و زيوفا. (3)
مفهوم الآية الشريفة[1] يدل على عدم الانتقال إلّا بعد أداء الدين و
الوصية، لكن المفهوم ضعيف، لأنه مفهوم المخالفة، و يجيء على القول بأن تعلق الدين
بالتركة كتعلقه بالرهن، و أنّ الدين يتعلق بزوائد المرهون تعلقه بزوائد التركة، و
كيف كان فالأصح ما قرّبه المصنف.
قوله: (و تحسب من
التركة الدّية في الخطأ و العمد إن قبلها الوارث).
[1] هذا شرط
للعمد، إذ لا تثبت الدية في العمد إلا بقبول الوارث.
قوله: (و لا
يلزمه ذلك و إن لم يضمن الدين على رأي).
[2] قال
الشيخ: لا يستوفي الوارث القود إلا بعد ضمان الدين[2]، و هو
ضعيف، و الفتوى على ما هنا.
قوله: (المفلس من
ذهب جيّد ما له و بقي رديئه، و صار ماله فلوسا و زيوفا).
[3] هذا
تعريفه لغة، بدليل قوله بعد: (و شرعا)، يقال: مفلّس و مفلس من أفلس: إذا لم يبق له
مال، كأنما صارت دراهمه فلوسا، أو صار بحيث يقال له:
ليس معه
فلس. و فلّسه القاضي تفليسا: حكم بإفلاسه. و الدراهم الزيوف هي الدراهم المغشوشة.