و لو لم يكن عالما، و كان الشراء بالعين كان له فسخ البيع. (1)
[ط: لو قال المقرض: إذا متّ
فأنت في حل كان وصية]
ط: لو قال
المقرض: إذا متّ فأنت في حل كان وصية، و لو قال: إن متّ كان إبراء باطلا، لتعلقه
على الشرط. (2)
[ي: لو اقترض ذمي من مثله
خمرا]
ي: لو
اقترض ذمي من مثله خمرا، ثم أسلم أحدهما سقط القرض، و لو كان خنزيرا
فلأنه حق له في يد البائع، و عليه مثله بالقرض، فيسوغ له احتسابه عنه.
قوله: (و لو لم
يكن عالما، و كان الشراء بالعين، كان له فسخ البيع).
[1] أي: لو
لم يكن البائع عالما بكون المدفوع زيوفا، و كان الشراء بعين الزيوف، لم يجب على
البائع الرضى بكون الزيوف ثمنا للبيع. و يشكل، بأن الثمن المعيّن إذا خرج من غير
الجنس بطل البيع، و لو خرج بعضه بطل في ذلك البعض، فحقه بطلان البيع فيما كان من
غير الجنس، لا التسلط على الفسخ.
قوله: (لو قال
المقرض: إذا متّ فأنت في حل كان وصيّة، و لو قال: إن متّ كان إبراء باطلا، لتعلقه
على الشرط).
[2] أي: و
لو قال بدل (إذا متّ): (إن متّ.)، و الفرق بينهما: أن (إذا) ظرف في الأصل و إن عرض
لها معنى الشرط، فكأنّه قال: وقت موتي أنت في حل، و ذلك مجزوم، غير مشكوك فيه، فلا
تعليق فيه فيصح. و (إن) حرف وضع للشرط.
فإذا قال:
(إن متّ) كان مقتضيا للشك في كونه إبراء، لأن مقتضى تعليق الموت بكلمة (إن) الشك
في حصوله، و متى كان المعلق عليه مشكوكا فيه، فالمعلق بطريق أولى.
و لا يضر
كون الموت بحسب الواقع مقطوعا به، لأن الاعتبار في الجزم و عدمه بالصيغة الواقعة
إبراء، فمتى لم تكن واقعة على وجه الجزم لم تكن صحيحة.
قوله: (لو اقترض
ذمي من مثله خمرا، ثم أسلم أحدهما سقط القرض، و لو كان خنزيرا فالقيمة).