ج: ليس
لأحدهما، و لا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه ما دام على العدالة، و لم
يحدث له عداوة. (1)
و لو
اتفقا على النقل جاز، فإن تغيرت حاله أجيب طالب النقل، فإن اتفقا على غيره، و إلا
وضعه الحاكم عند ثقة.
و لو
اختلفا في التغير عمل الحاكم على ما يظهر بعد البحث.
و لو كان
في يد المرتهن فتغيرت حاله في الثقة، أو الحفظ نقله الحاكم إلى ثقة. (2)
و لو مات
العدل نقلاه الى من يتفقان عليه، فإن اختلفا نقله الحاكم.
و هكذا بخط شيخنا الشهيد، فإنه قال في بعض حواشيه: إن منشأ الاشكال من احتمال
الوجهين الأولين، قال: و ذكر بعض ثالثا الى آخره.
و اعلم أن
لي في أصل هذا الاشكال نظرا، لأن المعروف في المذهب في أبواب الغصب و غيرها: أنه
إذا استوى شخصان في إثبات اليد عدوانا و في العلم بذلك و انفرد أحدهما بوقوع التلف
في يده، أن قرار الضمان عليه.
قوله: (ما دام
على العدالة، و لم يحدث له عداوة).
[1] أي:
عداوة دنيوية على الظاهر، إذ لا يؤمن أن يرتكب بعض الحيل المترتب عليها ضرر
أحدهما، و يكفي في العداوة عداوته لأحدهما.
و بمجرد
حصول العداوة لا يخرج عن العدالة، ما لم يفعل فعلا من مقتضيات العداوة يوجب الفسق.
و من هذا يعلم أنه من أول الأمر لا ينعقد الشرط مع العداوة، و لا يسوغ للحاكم
استئمان من كان عدوا لصاحب الأمانة.
قوله: (و لو كان
في يد المرتهن، فتغيرت حاله في الثقة أو الحفظ نقله الحاكم إلى ثقة).
[2] لا يخفى
أن الحاكم إنما ينقله مع اختلافهما، أما مع تراضيهما فلا.