responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 113

[ج: ليس لأحدهما، و لا للحاكم نقله]

ج: ليس لأحدهما، و لا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه ما دام على العدالة، و لم يحدث له عداوة. (1)

و لو اتفقا على النقل جاز، فإن تغيرت حاله أجيب طالب النقل، فإن اتفقا على غيره، و إلا وضعه الحاكم عند ثقة.

و لو اختلفا في التغير عمل الحاكم على ما يظهر بعد البحث.

و لو كان في يد المرتهن فتغيرت حاله في الثقة، أو الحفظ نقله الحاكم إلى ثقة. (2)

و لو مات العدل نقلاه الى من يتفقان عليه، فإن اختلفا نقله الحاكم.


و هكذا بخط شيخنا الشهيد، فإنه قال في بعض حواشيه: إن منشأ الاشكال من احتمال الوجهين الأولين، قال: و ذكر بعض ثالثا الى آخره.

و اعلم أن لي في أصل هذا الاشكال نظرا، لأن المعروف في المذهب في أبواب الغصب و غيرها: أنه إذا استوى شخصان في إثبات اليد عدوانا و في العلم بذلك و انفرد أحدهما بوقوع التلف في يده، أن قرار الضمان عليه.

قوله: (ما دام على العدالة، و لم يحدث له عداوة).

[1] أي: عداوة دنيوية على الظاهر، إذ لا يؤمن أن يرتكب بعض الحيل المترتب عليها ضرر أحدهما، و يكفي في العداوة عداوته لأحدهما.

و بمجرد حصول العداوة لا يخرج عن العدالة، ما لم يفعل فعلا من مقتضيات العداوة يوجب الفسق. و من هذا يعلم أنه من أول الأمر لا ينعقد الشرط مع العداوة، و لا يسوغ للحاكم استئمان من كان عدوا لصاحب الأمانة.

قوله: (و لو كان في يد المرتهن، فتغيرت حاله في الثقة أو الحفظ نقله الحاكم إلى ثقة).

[2] لا يخفى أن الحاكم إنما ينقله مع اختلافهما، أما مع تراضيهما فلا.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست