responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 29

[ب: لو رد المقترض العين في المثلي وجب القبول]

ب: لو رد المقترض العين في المثلي وجب القبول و إن رخصت، (1)


الثاني:- و هو مسألة الكتاب- أن يختلفا في القصد، و ينبه على إرادته مع ما قلناه قوله: (لأنه أبصر بنيته).

و وجه الاحتمال الأول: أنّ الدافع أبصر بنيته، فيكون القول قوله مع اليمين. و يشكل بأنه لا يلزم من كونه أبصر بنيته تقديم قوله بيمينه، و ارتكاب خلاف ظاهر اللفظ، فان الواجب إنما هو استعمال الألفاظ في معانيها إذا جردت عن القرائن في الإيقاعات و العقود، و لا يلتفت الى قول أحد المتعاقدين أنه لم يقصد مدلولها، و إن كان القصد بحسب الواقع معتبرا، إلا أن الظاهر أنه لم ينطق بها إلا و هو مريد لمعناها، فلا يلتفت الى خلافه.

نعم لو شهدت قرينة كالإكراه و غلبة المرض سمع قوله بيمينه، و سبق الوعد بالقرض في مسألتنا من هذا القبيل، فلو اختلفا في القصد حينئذ قدم قول الدافع بيمينه، عملا بالقرينة.

و لا يخفى أن لفظ التمليك المجرد عن رد العوض حقيقة في الهبة و مجاز في القرض، لأنه جزء مفهومه، لأن جزءه الآخر رد العوض، و ربما استدل بقوله عليه السلام: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» [1]، و بأنّ الأصل بقاء الملك على مالكه و نحو ذلك. و لا دلالة فيه، لأن ذلك كله مع عدم وجود ما يعد سببا ناقلا شرعا لا معه، فيكون الاحتمال الأول أقوى.

قوله: (لو رد المقترض العين في المثلي وجب القبول و إن رخصت).

[1] رخصت- بضم عين الفعل- معناه: نقصت قيمتها السوقية عما كانت، مع بقاء العين بحالها، و إنما يجب القبول، لأن الواجب أمر كلي في الذمة، و العين أحد افراده، و التعيين الى من عليه الحق.


[1] سنن الترمذي 2: 368 حديث 1284.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست