ب: لو رد
المقترض العين في المثلي وجب القبول و إن رخصت، (1)
الثاني:- و هو مسألة الكتاب- أن يختلفا في القصد، و ينبه على إرادته مع ما قلناه
قوله: (لأنه أبصر بنيته).
و وجه
الاحتمال الأول: أنّ الدافع أبصر بنيته، فيكون القول قوله مع اليمين. و يشكل بأنه
لا يلزم من كونه أبصر بنيته تقديم قوله بيمينه، و ارتكاب خلاف ظاهر اللفظ، فان
الواجب إنما هو استعمال الألفاظ في معانيها إذا جردت عن القرائن في الإيقاعات و
العقود، و لا يلتفت الى قول أحد المتعاقدين أنه لم يقصد مدلولها، و إن كان القصد
بحسب الواقع معتبرا، إلا أن الظاهر أنه لم ينطق بها إلا و هو مريد لمعناها، فلا
يلتفت الى خلافه.
نعم لو شهدت
قرينة كالإكراه و غلبة المرض سمع قوله بيمينه، و سبق الوعد بالقرض في مسألتنا من
هذا القبيل، فلو اختلفا في القصد حينئذ قدم قول الدافع بيمينه، عملا بالقرينة.
و لا يخفى
أن لفظ التمليك المجرد عن رد العوض حقيقة في الهبة و مجاز في القرض، لأنه جزء
مفهومه، لأن جزءه الآخر رد العوض، و ربما استدل بقوله عليه السلام: «على اليد ما
أخذت حتى تؤدي»[1]، و بأنّ الأصل بقاء الملك على مالكه و نحو ذلك. و لا
دلالة فيه، لأن ذلك كله مع عدم وجود ما يعد سببا ناقلا شرعا لا معه، فيكون
الاحتمال الأول أقوى.
قوله: (لو رد
المقترض العين في المثلي وجب القبول و إن رخصت).
[1] رخصت-
بضم عين الفعل- معناه: نقصت قيمتها السوقية عما كانت، مع بقاء العين بحالها، و
إنما يجب القبول، لأن الواجب أمر كلي في الذمة، و العين أحد افراده، و التعيين الى
من عليه الحق.