[ز: يجب على
المكفول الحضور مع الكفيل إن طلبه المكفول له منه]
ز: يجب
على المكفول الحضور مع الكفيل إن طلبه المكفول له منه، و إلا فلا إن كان متبرعا، و
إلا فكالأول. (1)
سبق، و لو وقع في بلاد الكفر بحيث لا يقدر عليه، أو في حبس ظالم بحيث لا يمكن
تخليصه وجب الصبر الى زمان إمكان إحضاره، و لو رجي تخليصه بوجه وجب عليه السعي
فيه، و لو احتاج الى بذل مال فإشكال، و غيبته حال الكفالة كغيبته بعدها.
و لو ماطل
في إحضاره حتى هرب، أو غاب غيبة منقطعة، أو هرّبه فإن أوجبنا المال فلا بحث، و إلا
ففي الوجوب و عدمه هنا اشكال، و نحوه قال في التذكرة[1].
و اعلم أن
جمع المصنف بين هرب و غاب غيبة منقطعة، يشعر بأن الهرب كالغيبة المنقطعة في احتمال
البراءة، و إن علم موضعه و هو ممكن إذا قطع بأنه متى توجه اليه الكفيل هرب عنه الى
موضع أخر، و هكذا.
قوله: (يجب على
المكفول الحضور مع الكفيل إن طلبه المكفول له منه، و إلا فلا إن كان متبرعا، و إلا
فكالأول).
[1] حيث أنه
لا يشترط رضى المكفول في صحة الكفالة إذا وقعت بدون الاذن، فلا يخلو: إما أن يطلب
المكفول (له من الكفيل إحضار المكفول، أو لا، فان طلبه وجب على المكفول)[2] متابعة
الكفيل إذا طلب حضوره، لأن طلب المكفول له المكفول منه توكيل له في إحضاره، فلا
يجوز له الامتناع.
و إن لم
يطلب إحضاره، فإن قال: اخرج من حقي ففي وجوب المتابعة وجهان: من أن ذلك ليس توكيلا
في الإحضار، إذ هو طلب الحق فلا تجب المتابعة، و من أن المطالبة بمقتضى الكفالة و
هو الإحضار، أو دفع من (أصل)[3]