responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 400

[ز: يجب على المكفول الحضور مع الكفيل إن طلبه المكفول له منه]

ز: يجب على المكفول الحضور مع الكفيل إن طلبه المكفول له منه، و إلا فلا إن كان متبرعا، و إلا فكالأول. (1)


سبق، و لو وقع في بلاد الكفر بحيث لا يقدر عليه، أو في حبس ظالم بحيث لا يمكن تخليصه وجب الصبر الى زمان إمكان إحضاره، و لو رجي تخليصه بوجه وجب عليه السعي فيه، و لو احتاج الى بذل مال فإشكال، و غيبته حال الكفالة كغيبته بعدها.

و لو ماطل في إحضاره حتى هرب، أو غاب غيبة منقطعة، أو هرّبه فإن أوجبنا المال فلا بحث، و إلا ففي الوجوب و عدمه هنا اشكال، و نحوه قال في التذكرة [1].

و اعلم أن جمع المصنف بين هرب و غاب غيبة منقطعة، يشعر بأن الهرب كالغيبة المنقطعة في احتمال البراءة، و إن علم موضعه و هو ممكن إذا قطع بأنه متى توجه اليه الكفيل هرب عنه الى موضع أخر، و هكذا.

قوله: (يجب على المكفول الحضور مع الكفيل إن طلبه المكفول له منه، و إلا فلا إن كان متبرعا، و إلا فكالأول).

[1] حيث أنه لا يشترط رضى المكفول في صحة الكفالة إذا وقعت بدون الاذن، فلا يخلو: إما أن يطلب المكفول (له من الكفيل إحضار المكفول، أو لا، فان طلبه وجب على المكفول) [2] متابعة الكفيل إذا طلب حضوره، لأن طلب المكفول له المكفول منه توكيل له في إحضاره، فلا يجوز له الامتناع.

و إن لم يطلب إحضاره، فإن قال: اخرج من حقي ففي وجوب المتابعة وجهان: من أن ذلك ليس توكيلا في الإحضار، إذ هو طلب الحق فلا تجب المتابعة، و من أن المطالبة بمقتضى الكفالة و هو الإحضار، أو دفع من (أصل) [3]


[1] التذكرة 2: 102.

[2] ما بين القوسين ساقط من نسخة «م».

[3] لم ترد في «م».

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست