responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 35

أما لو كان له نصف آخر فدفعه عنهما وجب القبول (1)

[ح: لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا]

ح: لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا، فإن كان المقرض عالما، و كان الشراء بالعين صح البيع، و على المقترض رد مثل الزيوف، (2) و إن كان في الذمة طالبه بالثمن سليما، و للمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض. (3)


قوله: (أما لو كان له نصف آخر، فدفعه عنهما وجب القبول).

[1] لأن المجموع مستحق له عنده، و ليس ببعيد أنه لو كان نصف الدينار مضروبا على حدة، و استحق عنده نصفين كذلك لا يجب القبول، لأنه غير الحق. و في التذكرة صوّر المسألة بما إذا اقترض نصف دينار مكسورا [1]، و هو يومئ الى ما ذكرناه.

قوله: (فان كان المقرض عالما، و كان الشراء بالعين صح البيع، و على المقترض رد مثل الزيوف).

[2] أي: إن كان المقرض عالما بكون المدفوع ثمنا، و إن كان خلاف ما يظن بحسب الظاهر، لأن ضرر ذلك مع الجهل عليه، و قد اندفع بعلمه، و حينئذ فيجب على المقترض رد مثل الزيوف.

فان قلت: كيف صح القرض مع أنه إنما أخذها على أنها خالصة؟

قلت: الفرض أنه لم يقع هذا الشرط في عقد القرض ليكون منافيا، و إنما اقترض الموجود، غاية ما في الباب أنه ظنها خالصة، و ذلك لا ينافي صحة القرض.

قوله: (و إن كان في الذمة طالبه بالثمن سليما، و للمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض).

[3] أما الأول، فلأن البيع إنما جرى على نقد مخصوص غير معين بالمدفوع، فينصرف إطلاقه إلى الخالص، فلا يصلح دفعه ثمنا، لعدم المطابقة. و أما الثاني،


[1] التذكرة 2: 6.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست