[ح: لو دفع ما اقترضه ثمنا
عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا]
ح: لو دفع
ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا، فإن كان المقرض
عالما، و كان الشراء بالعين صح البيع، و على المقترض رد مثل الزيوف، (2) و إن كان
في الذمة طالبه بالثمن سليما، و للمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض. (3)
قوله: (أما لو
كان له نصف آخر، فدفعه عنهما وجب القبول).
[1] لأن
المجموع مستحق له عنده، و ليس ببعيد أنه لو كان نصف الدينار مضروبا على حدة، و
استحق عنده نصفين كذلك لا يجب القبول، لأنه غير الحق. و في التذكرة صوّر المسألة
بما إذا اقترض نصف دينار مكسورا[1]، و هو يومئ الى ما
ذكرناه.
قوله: (فان كان
المقرض عالما، و كان الشراء بالعين صح البيع، و على المقترض رد مثل الزيوف).
[2] أي: إن
كان المقرض عالما بكون المدفوع ثمنا، و إن كان خلاف ما يظن بحسب الظاهر، لأن ضرر
ذلك مع الجهل عليه، و قد اندفع بعلمه، و حينئذ فيجب على المقترض رد مثل الزيوف.
فان قلت:
كيف صح القرض مع أنه إنما أخذها على أنها خالصة؟
قلت: الفرض
أنه لم يقع هذا الشرط في عقد القرض ليكون منافيا، و إنما اقترض الموجود، غاية ما
في الباب أنه ظنها خالصة، و ذلك لا ينافي صحة القرض.
قوله: (و إن كان
في الذمة طالبه بالثمن سليما، و للمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض).
[3] أما
الأول، فلأن البيع إنما جرى على نقد مخصوص غير معين بالمدفوع، فينصرف إطلاقه إلى
الخالص، فلا يصلح دفعه ثمنا، لعدم المطابقة. و أما الثاني،