responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 384

استحقاق المطالبة. (1)

و لو انعكس الفرض، فإن شرطنا الشغل فهو اقتراض، (2) فإن قبض المحتال رجع على المحيل، و إن أبرأه لم يصح، لأنه إبراء لمن لا دين عليه، (3) و إن قبض منه ثم وهبه إياه رجع المحال عليه على المحيل، لأنه غرم عنه.

و لو أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض.

[الفصل الثالث: في الكفالة]

الفصل الثالث: في الكفالة:

و هي عقد شرع للتعهد بالنفس، (4)


استحقاق المطالبة).

[1] أي: في المقصود من الوكالة، إذ المقصود من الحوالة لا يشتركان فيه، فيكون حينئذ العقد بالمجاز، و لا يمتنع ذلك خصوصا في العقد الجائز، لأنه يسامح فيه ما لا يسامح في اللازم.

قوله: (و لو انعكس الفرض، فإن شرطنا الشغل فهو اقتراض).

[2] انعكاس الفرض أن يحيل بلفظ الوكالة، فإن شرطنا شغل ذمة المحال عليه في الحوالة، و لم يكن المحال عليه مشغول الذمة، كان ذلك اقتراضا بلفظ الحوالة مجازا، فتجري عليه أحكامه. و إنما قلنا: إنه اقتراض، لأنه ليس معنى من المعاني أقرب الى الوكالة و الحوالة منه.

قوله: (فان قبض المحتال رجع على المحيل، و إن أبرأه لم يصح، لأنه إبراء لمن لا دين عليه).

[3] أي: فان قبض المحتال من المحال عليه، رجع المحال عليه- و هو المقرض- على المحيل و هو المقترض، و إن أبرأه المحتال وقع لغوا، لأنه لا دين له عليه، إذ المطلوب منه الإقراض.

قوله: (و هي عقد شرّع للتعهد بالنفس).

[4] سيأتي أنه يصح التكفل بالأعيان المضمونة، فلا يتناولها هذا التعريف.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست