و لو
انعكس الفرض، فإن شرطنا الشغل فهو اقتراض، (2) فإن قبض المحتال رجع على المحيل، و
إن أبرأه لم يصح، لأنه إبراء لمن لا دين عليه، (3) و إن قبض منه ثم وهبه إياه رجع
المحال عليه على المحيل، لأنه غرم عنه.
و لو أحال
من لا دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض.
[الفصل الثالث: في الكفالة]
الفصل الثالث:
في الكفالة:
و هي عقد
شرع للتعهد بالنفس، (4)
استحقاق المطالبة).
[1] أي: في
المقصود من الوكالة، إذ المقصود من الحوالة لا يشتركان فيه، فيكون حينئذ العقد
بالمجاز، و لا يمتنع ذلك خصوصا في العقد الجائز، لأنه يسامح فيه ما لا يسامح في
اللازم.
قوله: (و لو
انعكس الفرض، فإن شرطنا الشغل فهو اقتراض).
[2] انعكاس
الفرض أن يحيل بلفظ الوكالة، فإن شرطنا شغل ذمة المحال عليه في الحوالة، و لم يكن
المحال عليه مشغول الذمة، كان ذلك اقتراضا بلفظ الحوالة مجازا، فتجري عليه أحكامه.
و إنما قلنا: إنه اقتراض، لأنه ليس معنى من المعاني أقرب الى الوكالة و الحوالة
منه.
قوله: (فان قبض
المحتال رجع على المحيل، و إن أبرأه لم يصح، لأنه إبراء لمن لا دين عليه).
[3] أي: فان
قبض المحتال من المحال عليه، رجع المحال عليه- و هو المقرض- على المحيل و هو
المقترض، و إن أبرأه المحتال وقع لغوا، لأنه لا دين له عليه، إذ المطلوب منه
الإقراض.
قوله: (و هي عقد
شرّع للتعهد بالنفس).
[4] سيأتي
أنه يصح التكفل بالأعيان المضمونة، فلا يتناولها هذا التعريف.