responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 57

غيره، (1) و يكون على المهاياة كالشركاء. (2)

[ب: يصح رهن المرتد و إن كان عن فطرة على اشكال]

ب: يصح رهن المرتد و إن كان عن فطرة على اشكال، (3) و الجاني عمدا و خطأ، و لا تبطل الحقوق بل تقدم على الرهن، (4)


[1] أي: يصح رهن الجزء المشاع الى آخره، و يكون قبضه بقبض المجموع، و خالف أبو حنيفة في الصحة [1].

قوله: (و يكون على المهاياة كالشركاء).

[2] أي: و يكون ذلك الجزء، أو يكون رهن ذلك الجزء واقعا على المهاياة بين المرتهن و الشركاء بالنسبة إلى القبض، و كونه تحت اليد و ذلك كالشركاء، أي: كمهاياة الشركاء، فكما يكون لمالك الربع ربع الزمان الذي جعل للمهاياة، كيوم من أربعة ينتفع بالمشترك فيه، يكون للمرتهن إثبات اليد عليه كذلك، فتكون المهاياة فيه بالنسبة إلى المرتهن مع الشركاء لإثبات اليد، و لا امتناع في ذلك.

قوله: (يصح رهن المرتد و إن كان عن فطرة على اشكال).

[3] الظاهر أن الاشكال في المرتد عن فطرة مع احتمال تعلقه بهما، و منشؤه من جواز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى، و من أن مقصود البيع حاصل، و أما مقصود الرهن فقد لا يحصل لقتل الفطري حتما، و الآخر قد لا يتوب.

و مما ذكرناه في حكم أم الولد من التوجيه يظهر أن الأقوى هنا الجواز، و مثله الجاني، و عبارة المصنف فيه تحتمل إرادة مجي‌ء الإشكال فيهما.

فائدة: الردة الفطرية من المرأة كغيرها، فلا بد من استثنائها من إطلاق المرتد عن فطرة إن خصصنا الاشكال فيه.

قوله: (و لا تبطل الحقوق، بل تقدم على المرتهن).

[4] في بعض النسخ: بل تقدم على الرهن، و وجه حسن ما هنا، أن ضمير (كان، و علم، و تخير) في الكلام الذي بعده لا مرجع له إلا المرتهن، نعم لا بد من‌


[1] بدائع الصنائع 6: 138، الكتاب في شرح الكتاب 2: 56.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست