responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 115

و لو امتنعا لم يضمن بالدفع الى العدل مع الحاجة و تعذر الحاكم، فإن امتنع أحدهما فدفعه الى الآخر ضمن. و الفرق: ان العدل يقبض لهما، و الآخر يقبض لنفسه. (1)

[و: لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك]

و: لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك، (2) و للراهن فسخ الوكالة، إلا أن يكون شرطا في عقد الرهن. و ليس للمرتهن عزله، لأن العدل وكيل الراهن (3) لكن ليس له البيع إلا بإذنه.


قوله: (و الفرق: أن العدل يقبض لهما، و الآخر يقبض لنفسه).

[1] قيل عليه: لو قبض الآخر لنفسه و للآخر وجب أن يجوّز التسليم اليه.

قلنا: قبضه لنفسه أو لهما مرجعه الى قصده، و هو أمر خفي و ليس هو المراد، و إنما المراد: أن العدل الأجنبي لما لم يكن له في العين حق فهو لا يقبض إلا لهما، لعدم ظهور ما يقتضي خلاف ذلك. و أما أحدهما فإن شأنه أن يقبض لنفسه، و هذا ظاهر حاله باعتبار أن له في العين حقا، فلا يجوز تمكينه حينئذ منها، نظرا الى هذا الظاهر.

قوله: (السادس: لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك).

[2] صرح الأصحاب: بأنه لا بد لجواز البيع من اذن المرتهن، لتعلق حقه بالعين من حيث كونها وثيقة، فلا يسوغ التصرف بها على وجه يفضي الى إبطال التوثق، و لأن البيع لحقه فيتوقف على اذنه [1].

قوله: (و ليس للمرتهن عزله، لأن العدل وكيل الراهن).

[3] و ذلك لأن المالك هو الراهن دون المرتهن، و إن كان له حق التوثق، فلا يكون له عزل الوكيل، لأنه نائب عن المالك، بل له منعه لحقه و تبقى وكالته بحالها.

و تظهر الفائدة لو وكله في البيع- و لم يقيد بكونه لأداء دين الرهن- ثم حصل الافتكاك فإن الوكالة تبقى.


[1] منهم: الشيخ في المبسوط 2: 217، و العلامة في التذكرة 2: 34، و الشهيد في الدروس: 405.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست