و لو امتنعا لم يضمن بالدفع الى العدل مع الحاجة و تعذر الحاكم،
فإن امتنع أحدهما فدفعه الى الآخر ضمن. و الفرق: ان العدل يقبض لهما، و الآخر يقبض
لنفسه. (1)
[و: لو أمر العدل بالبيع
عند الحلول فله ذلك]
و: لو أمر
العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك، (2) و للراهن فسخ الوكالة، إلا أن يكون شرطا في
عقد الرهن. و ليس للمرتهن عزله، لأن العدل وكيل الراهن (3) لكن ليس له البيع إلا
بإذنه.
قوله: (و الفرق:
أن العدل يقبض لهما، و الآخر يقبض لنفسه).
[1] قيل
عليه: لو قبض الآخر لنفسه و للآخر وجب أن يجوّز التسليم اليه.
قلنا: قبضه
لنفسه أو لهما مرجعه الى قصده، و هو أمر خفي و ليس هو المراد، و إنما المراد: أن
العدل الأجنبي لما لم يكن له في العين حق فهو لا يقبض إلا لهما، لعدم ظهور ما
يقتضي خلاف ذلك. و أما أحدهما فإن شأنه أن يقبض لنفسه، و هذا ظاهر حاله باعتبار أن
له في العين حقا، فلا يجوز تمكينه حينئذ منها، نظرا الى هذا الظاهر.
قوله: (السادس:
لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك).
[2] صرح
الأصحاب: بأنه لا بد لجواز البيع من اذن المرتهن، لتعلق حقه بالعين من حيث كونها
وثيقة، فلا يسوغ التصرف بها على وجه يفضي الى إبطال التوثق، و لأن البيع لحقه
فيتوقف على اذنه[1].
قوله: (و ليس
للمرتهن عزله، لأن العدل وكيل الراهن).
[3] و ذلك
لأن المالك هو الراهن دون المرتهن، و إن كان له حق التوثق، فلا يكون له عزل
الوكيل، لأنه نائب عن المالك، بل له منعه لحقه و تبقى وكالته بحالها.
و تظهر
الفائدة لو وكله في البيع- و لم يقيد بكونه لأداء دين الرهن- ثم حصل الافتكاك فإن
الوكالة تبقى.
[1]
منهم: الشيخ في المبسوط 2: 217، و العلامة في التذكرة 2: 34، و الشهيد في الدروس:
405.