أما لو كان ضامنا فإنه لا يسقط بإسلام المضمون عنه، و في رجوع
الضامن المأذون عليه بالقيمة نظر. (1)
[ط: لو خيف على السفينة
الغرق]
ط: لو خيف
على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه لتخف لم يرجع به الى أحد و إن قصد
الرجوع به أو قال له بعضهم: ألقه فألقاه. (2)
قوله: (أما لو
كان ضمانا فإنه لا يسقط بإسلام المضمون عنه، و في رجوع الضامن المأذون عليه
بالقيمة نظر).
[1] لما كان
الضمان ناقلا، لم يسقط حق المضمون له عن الضامن بإسلام المضمون عنه لو كان الدين
خمرا، لانتقاله إلى ذمة الضامن، و براءته من حق المضمون له، لكن لو كان الضمان
بالإذن و أدى الضامن الى المضمون له ما ضمنه، فهل للضامن الرجوع عليه بالقيمة؟ نظر
ينشأ: من أنه أدى دينه باذنه فيستحق الرجوع، و لما تعذر الرجوع بالمثل لا سلامه
استحق الرجوع بالقيمة، و لأنه بإسلامه متلف لخمر محترمة على ذمي فتكون مضمونة. و
من أن الرجوع إنما هو بما أدى، و لم يؤد إلا الخمر، و يمتنع الرجوع بها على المسلم
بها، و القيمة لم يضمنها و لم يؤدها.
و يضعّف بأن
الواجب هو الخمر، و لما تعذر على المسلم أداؤها تعذر المثل، فوجب الانتقال إلى
القيمة، فوجوب القيمة ليس بالأداء بل بأمر آخر، خصوصا و المانع من حق الغير إنما
هو إسلام المستحق عليه، فكيف يسقط لا إلى بدل، فوجوب القيمة أقوى.
قوله: (و إن قصد
الرجوع به، أو قال له بعضهم: ألقه فألقاه).
[2] هذا و
صلي لما قبله، و وجه عدم الرجوع في الأول أنه أتلف متاعه باختياره، من غير أن
يلتزم له أحد بالرجوع به فلا يرجع، و ليس هذا كايجار المضطر الطعام، للاذن من
الشارع حيث أوجبه و هو مقتض[1] للرجوع، و في