و كذا غير الكسوب الى أن يقصر المال و إن قل التفاوت. (1)
و يستحب
إظهار الحجر لئلا يستضر معاملوه.
ثم للحجر
أحكام أربعة: منعه من التصرف، و بيع ماله للقسمة، و الاختصاص، و الحبس.
[المطلب الثاني: في المنع
من التصرف]
المطلب
الثاني: في المنع من التصرف: و يمنع من كل تصرف مبتدأ في المال الموجود عند الحجر،
بعوض أو غيره، ساوى العوض أو زاد أو قصر. (2) و لا يمنع مما لا يصادف المال
كالنكاح، و الطلاق، (3) و استيفاء
قوله: (و كذا غير
الكسوب إلى أن يقصر المال و إن قلّ التفاوت).
[1] أي: و
كذا غير الكسوب لا يحجر عليه إلى أن يقصر المال، فيحجر عليه عند القصور و إن قل
التفاوت لا قبله، خلافا للشافعية[1].
قوله: (و يمنع من
كلّ تصرف مبتدأ في المال الموجود عند الحجر بعوض أو غيره ساوى العوض أو زاد أو
قصر).
[2] احترز
بالتصرف المبتدأ عن الفسخ بالعيب و الخيار الثابتين و نحو ذلك، فإنّه لا يمنع من
هذا النوع من التصرف، لكن سيأتي أن الحجر لا يختصّ المال الموجود عند الحجر، بل
يعمّ المتجدد.
و يمكن أن
يجعل الظرف، و هو: (عند) متعلقا بكلّ من (تصرف) و (الموجود) ليحسن كونه احترازا عن
التدبير و الوصية. و الجار في قوله: (بعوض أو غيره) يتعلق ب (تصرف) و لا يتفاوت
الحال بزيادة العوض و عدمها، لتحقق الحجر مع الجميع.
قوله: (و لا يمنع
مما لا يصادف المال، كالنكاح و الطلاق).
[3] أما
الطلاق فواضح، فانّ الحجر لم يتناول كلّ تصرف، بل التصرف في المال الموجود و
المتجدد، و أما النكاح، فلأن الصداق إذا كان في الذمة لم يصادف