responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 226

و كذا غير الكسوب الى أن يقصر المال و إن قل التفاوت. (1)

و يستحب إظهار الحجر لئلا يستضر معاملوه.

ثم للحجر أحكام أربعة: منعه من التصرف، و بيع ماله للقسمة، و الاختصاص، و الحبس.

[المطلب الثاني: في المنع من التصرف]

المطلب الثاني: في المنع من التصرف: و يمنع من كل تصرف مبتدأ في المال الموجود عند الحجر، بعوض أو غيره، ساوى العوض أو زاد أو قصر. (2) و لا يمنع مما لا يصادف المال كالنكاح، و الطلاق، (3) و استيفاء


قوله: (و كذا غير الكسوب إلى أن يقصر المال و إن قلّ التفاوت).

[1] أي: و كذا غير الكسوب لا يحجر عليه إلى أن يقصر المال، فيحجر عليه عند القصور و إن قل التفاوت لا قبله، خلافا للشافعية [1].

قوله: (و يمنع من كلّ تصرف مبتدأ في المال الموجود عند الحجر بعوض أو غيره ساوى العوض أو زاد أو قصر).

[2] احترز بالتصرف المبتدأ عن الفسخ بالعيب و الخيار الثابتين و نحو ذلك، فإنّه لا يمنع من هذا النوع من التصرف، لكن سيأتي أن الحجر لا يختصّ المال الموجود عند الحجر، بل يعمّ المتجدد.

و يمكن أن يجعل الظرف، و هو: (عند) متعلقا بكلّ من (تصرف) و (الموجود) ليحسن كونه احترازا عن التدبير و الوصية. و الجار في قوله: (بعوض أو غيره) يتعلق ب‌ (تصرف) و لا يتفاوت الحال بزيادة العوض و عدمها، لتحقق الحجر مع الجميع.

قوله: (و لا يمنع مما لا يصادف المال، كالنكاح و الطلاق).

[3] أما الطلاق فواضح، فانّ الحجر لم يتناول كلّ تصرف، بل التصرف في المال الموجود و المتجدد، و أما النكاح، فلأن الصداق إذا كان في الذمة لم يصادف‌


[1] كفاية الأخيار 1: 166.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست