فإن أنكر فالقول قول العدل مع يمينه (1) فان نكل فحلف المشتري رجع
على العدل (2) و لا يرجع العدل على الراهن لاعترافه بالظلم. (3)
[يب: لو تلف العبد في يد
المشتري]
يب: لو
تلف العبد في يد المشتري، ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالك على من شاء من
الغاصب، و العدل، و المرتهن القابض، و المشتري، (4)
قوله: (فإن أنكر
فالقول قول العدل مع يمينه).
[1] أي: فان
أنكر العدل العيب الذي ادعاه المشتري، و الحال أنه لم يعلم بوكالته، و لم يقم به
بينة فالقول قوله بيمينه كما هو ظاهر. و لا يجوز عود الضمير الى الراهن، لأنه لا
معنى لكون القول قول العدل بيمينه حينئذ، و ليس صحيحا.
قوله: (فان نكل،
فحلف المشتري رجع على العدل).
[2] أي: فان
نكل العدل عن اليمين، و قد أنكر العيب، فحلف المشتري بالرد رجع على العدل، و هو
ظاهر.
قوله: (و لا يرجع
العدل على الراهن، لاعترافه بالظلم).
[3] لأنه
أنكر العيب، و ذلك يقتضي بطلان دعوى المشتري، و كونه ظالما، فلا تسوغ له المطالبة
بما أقر بكون المطالبة به ظلما، و من ثم لا تسمع دعواه و لا بينته.
و لو أظهر
تأويلا، كأن قال: إن إنكار العيب كان جريا على الظاهر من أن الأصل الصحة لم يبعد
استحقاق المطالبة على تقدير الإثبات، و قد سبق مثله في بيع المغصوب في أول كتاب
التجارة.
قوله: (لو تلف
العبد في يد المشتري، ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالك على من شاء من
الغاصب، و العدل، و المرتهن القابض، و المشتري).
[4] لا خصوصية
للعبد في فرض المسألة فيه، و إنما ذلك على طريق التمثيل.
و إنما
اعتبر في المرتهن كونه قابضا، لأنه إذا لم يقبض لم يكن له يد على المغصوب.