responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 124

فإن أنكر فالقول قول العدل مع يمينه (1) فان نكل فحلف المشتري رجع على العدل (2) و لا يرجع العدل على الراهن لاعترافه بالظلم. (3)

[يب: لو تلف العبد في يد المشتري]

يب: لو تلف العبد في يد المشتري، ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالك على من شاء من الغاصب، و العدل، و المرتهن القابض، و المشتري، (4)


قوله: (فإن أنكر فالقول قول العدل مع يمينه).

[1] أي: فان أنكر العدل العيب الذي ادعاه المشتري، و الحال أنه لم يعلم بوكالته، و لم يقم به بينة فالقول قوله بيمينه كما هو ظاهر. و لا يجوز عود الضمير الى الراهن، لأنه لا معنى لكون القول قول العدل بيمينه حينئذ، و ليس صحيحا.

قوله: (فان نكل، فحلف المشتري رجع على العدل).

[2] أي: فان نكل العدل عن اليمين، و قد أنكر العيب، فحلف المشتري بالرد رجع على العدل، و هو ظاهر.

قوله: (و لا يرجع العدل على الراهن، لاعترافه بالظلم).

[3] لأنه أنكر العيب، و ذلك يقتضي بطلان دعوى المشتري، و كونه ظالما، فلا تسوغ له المطالبة بما أقر بكون المطالبة به ظلما، و من ثم لا تسمع دعواه و لا بينته.

و لو أظهر تأويلا، كأن قال: إن إنكار العيب كان جريا على الظاهر من أن الأصل الصحة لم يبعد استحقاق المطالبة على تقدير الإثبات، و قد سبق مثله في بيع المغصوب في أول كتاب التجارة.

قوله: (لو تلف العبد في يد المشتري، ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالك على من شاء من الغاصب، و العدل، و المرتهن القابض، و المشتري).

[4] لا خصوصية للعبد في فرض المسألة فيه، و إنما ذلك على طريق التمثيل.

و إنما اعتبر في المرتهن كونه قابضا، لأنه إذا لم يقبض لم يكن له يد على المغصوب.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست