و كذا مزق ثوبك و عليّ الضمان، أو اجرح نفسك و عليّ ضمانه، (1)
بخلاف طلّق زوجتك و عليّ كذا. (2)
[ي: الأقرب انتقال حق
الكفالة إلى الوارث]
ي: الأقرب
انتقال حق الكفالة إلى الوارث، و لو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو إحالة و غيرها
بريء الكفيل، و كذا لو أحال المكفول المستحق، لأنه كالقضاء. (3)
ضمانا، و إن جعلناه جعالة فليست على عمل مقصود بخلاف محل الحاجة، و يحتمل ضعيفا
الصحة للانتفاع بالإلقاء[1] لخفة السفينة، و ليس بشيء.
قوله: (و كذا
مزّق ثوبك و عليّ ضمانه، أو اجرح نفسك و عليّ ضمانه).
[1] أي:
ضمان الثوب و الجرح، لأنه مع كونه ضمان ما لم يجب يعد سفها.
قوله: (بخلاف طلق
زوجتك و عليّ كذا).
[2] و كذا
أعتق عبدك و عليّ كذا، فإنه يصح ذلك جعالة، فيلزم الجعل إذا أتى بالمجعول عليه، و
دليل الصحة أنه عمل مقصود محلل، و ربما كان عالما بالتحريم بينهما فطلب التفرقة
بالعوض، أو علم كون العبد حرا في الواقع، أو طلب ثواب العتق، أو نحو ذلك من
المقاصد الصحيحة للعقلاء.
قوله: (الأقرب
انتقال حق الكفالة إلى الوارث، و لو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو احالة و غيرهما
بريء الكفيل، و كذا لو أحال المكفول المستحق لأنه كالقضاء).
[3] قد سبق
ثبوت انتقال حق الكفالة بالإرث كسائر الحقوق، و ذكرها هنا للفرق بين انتقال الحق
عن المورث الى الوارث، و بين انتقال الحق من المستحق الى غيره ببيع و نحوه، فإن
الكفالة لا تنتقل حينئذ، كما لو باع الدين أو أحال به غيره، و نحو ذلك، فإن
الكفالة لا تنتقل الى من انتقل اليه الدين، لأنه لم ينتقل إليه