responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 406

و كذا مزق ثوبك و عليّ الضمان، أو اجرح نفسك و عليّ ضمانه، (1) بخلاف طلّق زوجتك و عليّ كذا. (2)

[ي: الأقرب انتقال حق الكفالة إلى الوارث]

ي: الأقرب انتقال حق الكفالة إلى الوارث، و لو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو إحالة و غيرها بري‌ء الكفيل، و كذا لو أحال المكفول المستحق، لأنه كالقضاء. (3)


ضمانا، و إن جعلناه جعالة فليست على عمل مقصود بخلاف محل الحاجة، و يحتمل ضعيفا الصحة للانتفاع بالإلقاء [1] لخفة السفينة، و ليس بشي‌ء.

قوله: (و كذا مزّق ثوبك و عليّ ضمانه، أو اجرح نفسك و عليّ ضمانه).

[1] أي: ضمان الثوب و الجرح، لأنه مع كونه ضمان ما لم يجب يعد سفها.

قوله: (بخلاف طلق زوجتك و عليّ كذا).

[2] و كذا أعتق عبدك و عليّ كذا، فإنه يصح ذلك جعالة، فيلزم الجعل إذا أتى بالمجعول عليه، و دليل الصحة أنه عمل مقصود محلل، و ربما كان عالما بالتحريم بينهما فطلب التفرقة بالعوض، أو علم كون العبد حرا في الواقع، أو طلب ثواب العتق، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة للعقلاء.

قوله: (الأقرب انتقال حق الكفالة إلى الوارث، و لو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو احالة و غيرهما بري‌ء الكفيل، و كذا لو أحال المكفول المستحق لأنه كالقضاء).

[3] قد سبق ثبوت انتقال حق الكفالة بالإرث كسائر الحقوق، و ذكرها هنا للفرق بين انتقال الحق عن المورث الى الوارث، و بين انتقال الحق من المستحق الى غيره ببيع و نحوه، فإن الكفالة لا تنتقل حينئذ، كما لو باع الدين أو أحال به غيره، و نحو ذلك، فإن الكفالة لا تنتقل الى من انتقل اليه الدين، لأنه لم ينتقل إليه‌


[1] في «م»: بالإبقاء.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست