و ينعقد يمينه، فإن حنث كفر بالصوم، و له أن يعفو عن القصاص لا
الدية و الأرش، و الولاية في ماله للحاكم خاصة. (1)
و لو فك
حجره ثم عاد التبذير أعيد الحجر، و هكذا.
[الفصل الثالث: في المملوك]
الفصل
الثالث: في المملوك:
المملوك
ممنوع من التصرف في نفسه، و ما في يده ببيع، و اجارة، و استدانة، و غير ذلك من
جميع العقود، إلا بإذن مولاه، عدا الطلاق فإن له إيقاعه و إن كره المولى. (2)
و الأقرب
أنه لا يملك شيئا سواء كان فاضل الضريبة، و أرش الجناية على رأي، أو غيرهما، و
سواء ملكه مولاه على رأي أو لا. (3)
قوله: (و الولاية
في ماله للحاكم خاصة).
[1] الأصح
أن ذلك إذا تجدد سفهه بعد البلوغ رشيدا، و إلا فالولاية للأب و الجد له، ثمّ لوصي
أحدهما.
قوله: (عدا
الطلاق، فانّ له إيقاعه و إن كره المولى).
قوله: (و الأقرب
أنه لا يملك شيئا، سواء كان فاضل الضريبة و أرش الجناية على رأي، أو غيرهما، و
سواء ملكه مولاه على رأي أولا).
[3]
الضريبة: فعيلة من الضرب، و هو: ما يضربه المولى على العبد، و يقاطعه عليه من
كسبه، في كلّ يوم أو في كل أسبوع، و نحو ذلك، فان الفاضل عنه من الكسب هو فاضل
الضريبة، فقد قيل: بأن العبد يملكه[1]، و كذا قيل: إنه
يملك أرش الجناية عليه، و قيل: يملك إذا ملّكه المولى. و الأصح عدم ملكه بحال،
للآية[2] الدالة على أن العبد المملوك لا يقدر على شيء، و من
جملته القدرة على تلك المذكورات، فيكون النفي شاملا لذلك.
[1]
قال به الصدوق في المقنع: 161، و المحقق في المختصر النافع: 132.