responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 203

و ينعقد يمينه، فإن حنث كفر بالصوم، و له أن يعفو عن القصاص لا الدية و الأرش، و الولاية في ماله للحاكم خاصة. (1)

و لو فك حجره ثم عاد التبذير أعيد الحجر، و هكذا.

[الفصل الثالث: في المملوك]

الفصل الثالث: في المملوك:

المملوك ممنوع من التصرف في نفسه، و ما في يده ببيع، و اجارة، و استدانة، و غير ذلك من جميع العقود، إلا بإذن مولاه، عدا الطلاق فإن له إيقاعه و إن كره المولى. (2)

و الأقرب أنه لا يملك شيئا سواء كان فاضل الضريبة، و أرش الجناية على رأي، أو غيرهما، و سواء ملكه مولاه على رأي أو لا. (3)


قوله: (و الولاية في ماله للحاكم خاصة).

[1] الأصح أن ذلك إذا تجدد سفهه بعد البلوغ رشيدا، و إلا فالولاية للأب و الجد له، ثمّ لوصي أحدهما.

قوله: (عدا الطلاق، فانّ له إيقاعه و إن كره المولى).

[2] لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق.

قوله: (و الأقرب أنه لا يملك شيئا، سواء كان فاضل الضريبة و أرش الجناية على رأي، أو غيرهما، و سواء ملكه مولاه على رأي أولا).

[3] الضريبة: فعيلة من الضرب، و هو: ما يضربه المولى على العبد، و يقاطعه عليه من كسبه، في كلّ يوم أو في كل أسبوع، و نحو ذلك، فان الفاضل عنه من الكسب هو فاضل الضريبة، فقد قيل: بأن العبد يملكه [1]، و كذا قيل: إنه يملك أرش الجناية عليه، و قيل: يملك إذا ملّكه المولى. و الأصح عدم ملكه بحال، للآية [2] الدالة على أن العبد المملوك لا يقدر على شي‌ء، و من جملته القدرة على تلك المذكورات، فيكون النفي شاملا لذلك.


[1] قال به الصدوق في المقنع: 161، و المحقق في المختصر النافع: 132.

[2] النحل: 75.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست