و البيع للمصلحة، و القرض لها، و التلف من غير تفريط، سواء كان أبا
أو غيره على اشكال. (1)
و هل يصح
بيع المميز و شراؤه مع اذن الولي؟ نظر. (2)
[الفصل الثاني: في المجنون
و السفيه]
الفصل
الثاني: في المجنون و السفيه:
أما
المجنون فهو ممنوع من التصرفات جمع، المالية و غيرها، و أمره الى الأب و الجد له و
إن علا، فإن فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم، (3) و للولي التصرف في ماله بالغبطة.
قوله: (سواء كان
أبا أو غيره على إشكال).
[1] الإشكال
في غير الأب، و منشؤه: من أصالة الصحة في تصرف المسلم، و لأنه منصوب لفعل ما
يعتقده مصلحة، فليرجع إليه فيه إذا تعسر إقامة البينة على ذلك، و لأنه أمين، و من
أصالة بقاء الملك على مالكه إلى أن يثبت الناقل، و الأول أقوى.
قوله: (و هل يصحّ
بيع المميز و شراؤه مع إذن الولي؟ نظر).
[2] ينشأ:
من أن البلوغ شرط، لاعتبار الصيغة، و من أنّ إذن الولي مصيّر لها بمنزلة الصيغة من
البالغ- و ليس ببعيد البناء على أن أفعال الصبي و أقواله شرعية أم لا- و الأصح أنه
لا يصح.
قوله: (و أمره
إلى الأب و الجد و إن علا، فان فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم).
[3] إن بلغ
فاسد العقل فلا بحث في أن الولاية عليه (كما ذكره المصنف، أما إذا كمل بالغا ثم
تجدد جنونه، فالذي يقتضيه صحيح النظر أن الولاية عليه)[1] للحاكم،
لزوال ولاية الأب و الجد بالكمال، فثبوتها يحتاج إلى دليل.