responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 194

و البيع للمصلحة، و القرض لها، و التلف من غير تفريط، سواء كان أبا أو غيره على اشكال. (1)

و هل يصح بيع المميز و شراؤه مع اذن الولي؟ نظر. (2)

[الفصل الثاني: في المجنون و السفيه]

الفصل الثاني: في المجنون و السفيه:

أما المجنون فهو ممنوع من التصرفات جمع، المالية و غيرها، و أمره الى الأب و الجد له و إن علا، فإن فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم، (3) و للولي التصرف في ماله بالغبطة.


قوله: (سواء كان أبا أو غيره على إشكال).

[1] الإشكال في غير الأب، و منشؤه: من أصالة الصحة في تصرف المسلم، و لأنه منصوب لفعل ما يعتقده مصلحة، فليرجع إليه فيه إذا تعسر إقامة البينة على ذلك، و لأنه أمين، و من أصالة بقاء الملك على مالكه إلى أن يثبت الناقل، و الأول أقوى.

قوله: (و هل يصحّ بيع المميز و شراؤه مع إذن الولي؟ نظر).

[2] ينشأ: من أن البلوغ شرط، لاعتبار الصيغة، و من أنّ إذن الولي مصيّر لها بمنزلة الصيغة من البالغ- و ليس ببعيد البناء على أن أفعال الصبي و أقواله شرعية أم لا- و الأصح أنه لا يصح.

قوله: (و أمره إلى الأب و الجد و إن علا، فان فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم).

[3] إن بلغ فاسد العقل فلا بحث في أن الولاية عليه (كما ذكره المصنف، أما إذا كمل بالغا ثم تجدد جنونه، فالذي يقتضيه صحيح النظر أن الولاية عليه) [1] للحاكم، لزوال ولاية الأب و الجد بالكمال، فثبوتها يحتاج إلى دليل.


[1] لم ترد في «ق».

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست