[أ: لو أحال بثمن العبد على
المشتري، و صدّق الجميع العبد على الحرية بطلت الحوالة]
أ: لو
أحال بثمن العبد على المشتري، و صدّق الجميع العبد على الحرية بطلت الحوالة، و يرد
المحتال ما أخذه على المشتري، و يبقى حقه على البائع. و إن كذبهما المحتال و أقام
العبد بينة، أو قامت بينة الحسبة فكذلك. (1)
و ليس
للمتبايعين إقامتها لتكذيبهما بالمبايعة إلا مع إمكان الجمع كادعاء البائع عتق
وكيله، و ادعاء المشتري عتق البائع مع جهله. (2)
وضع يده على المال. و أما البائع فلأنه أوفاه للمحتال عما في ذمته، فقبضه منسوب
اليه بل أقوى، و لهذا يمنع من حبس المبيع بعد الحوالة بالثمن.
قوله: (و إن
كذبهما المحتال، و أقام العبد بينة، أو قامت بينة الحسبة فكذلك).
[1] أي: إن
كذب المحتال البائع و المشتري في كون العبد المبيع حرا، فإما أن تكون هناك بينة
بالحرية أو لا. و في الأول إما أن يقيمها العبد أو تقوم بنفسها حسبة للّه، أي:
قيامه بالواجب من دفع المنكر و إقامة المعروف، فتشهد عند الحاكم من دون دعوى مدع،
فان ذلك جائز محافظة على دفع المنكر.
أو يقيمها
المتبايعان، فإن أقامها العبد أو قامت بنفسها فكذلك، أي:
كان الحكم
كذلك الذي سبق في بطلان الحوالة، و وجوب رد ما أخذه المحتال على المشتري لأنه لا
يستحقه.
قوله: (و ليس
للمتبايعين إقامتها، لتكذيبهما بالمبايعة، إلا مع إمكان الجمع، كادعاء البائع عتق
وكيله و ادعاء المشتري عتق البائع مع جهله).
[2] هذا هو
القسم الثالث من أقسام الشق الأول، و هو أن يقيم البينة المتبايعان، و حكمه أنه
ليس لهما ذلك و لا يصح منهما، لأنهما قد كذباها بالتبايع،