responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 373

[فروع]

فروع:

[أ: لو أحال بثمن العبد على المشتري، و صدّق الجميع العبد على الحرية بطلت الحوالة]

أ: لو أحال بثمن العبد على المشتري، و صدّق الجميع العبد على الحرية بطلت الحوالة، و يرد المحتال ما أخذه على المشتري، و يبقى حقه على البائع. و إن كذبهما المحتال و أقام العبد بينة، أو قامت بينة الحسبة فكذلك. (1)

و ليس للمتبايعين إقامتها لتكذيبهما بالمبايعة إلا مع إمكان الجمع كادعاء البائع عتق وكيله، و ادعاء المشتري عتق البائع مع جهله. (2)


وضع يده على المال. و أما البائع فلأنه أوفاه للمحتال عما في ذمته، فقبضه منسوب اليه بل أقوى، و لهذا يمنع من حبس المبيع بعد الحوالة بالثمن.

قوله: (و إن كذبهما المحتال، و أقام العبد بينة، أو قامت بينة الحسبة فكذلك).

[1] أي: إن كذب المحتال البائع و المشتري في كون العبد المبيع حرا، فإما أن تكون هناك بينة بالحرية أو لا. و في الأول إما أن يقيمها العبد أو تقوم بنفسها حسبة للّه، أي: قيامه بالواجب من دفع المنكر و إقامة المعروف، فتشهد عند الحاكم من دون دعوى مدع، فان ذلك جائز محافظة على دفع المنكر.

أو يقيمها المتبايعان، فإن أقامها العبد أو قامت بنفسها فكذلك، أي:

كان الحكم كذلك الذي سبق في بطلان الحوالة، و وجوب رد ما أخذه المحتال على المشتري لأنه لا يستحقه.

قوله: (و ليس للمتبايعين إقامتها، لتكذيبهما بالمبايعة، إلا مع إمكان الجمع، كادعاء البائع عتق وكيله و ادعاء المشتري عتق البائع مع جهله).

[2] هذا هو القسم الثالث من أقسام الشق الأول، و هو أن يقيم البينة المتبايعان، و حكمه أنه ليس لهما ذلك و لا يصح منهما، لأنهما قد كذباها بالتبايع،

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست