و يجوز الحبس في دين الولد، (1) و لا تمنع الإجارة المتعلقة بعين
المؤجر من حبسه. (2)
[المطلب السادس: في بقايا
مباحث هذا الباب]
المطلب
السادس: في بقايا مباحث هذا الباب:
لو أفلس
المشتري بعد جناية العبد فالأقرب أن للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية، أو الضرب
بثمنه مع الغرماء. و لا يسقط حق المجني عليه من أخذ
قوله: (و يجوز
الحبس في دين الولد).
[1] في
رواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام[1] ما يدل على
عدم الجواز، و إن كان في الحسين قول، لكن ظاهر قوله عليه السلام: «أنت و مالك
لأبيك» و مؤكدات القرآن في حق الوالدين[2] مؤيدة لهذا
الرواية، و القول بعدم الجواز لا يخلو من قوة، و اختاره في التذكرة[3].
قوله: (و لا تمنع
الإجارة المتعلقة بعين المؤجر من حبسه).
[2] أي: من
حبسه بدين شخص آخر مطالب، حيث يجوز الحبس، و في المسألة تردد، ينشأ من تعارض إطلاق
أوامر الحبس في الدين للممتنع من الأداء مع المطالبة و عدم الإعسار، و اختصاص
المستأجر لعينه بمنافعه، و لا أولوية.
و يحتمل
اعتبار الأسبقية، و إن ضعف فيما إذا كان الدين أسبق دون المطالبة، و للتوقف مجال،
و المسألة موضع إشكال، و هذا إذا لم يمكن الجمع.
قوله: (لو أفلس
المشتري بعد جناية العبد، فالأقرب أن للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية، أو الضرب
بثمنه مع الغرماء، و لا يسقط حق المجني عليه من أخذ العين).
[1]
الكافي 5: 136 حديث 6، الفقيه 3: 109 حديث 456، التهذيب 6: 344 حديث 966،
الاستبصار 3: 49 حديث 162.
[2] منها
ما ورد في سورة البقرة: 83، و النساء: 36، و الأنعام: 151، و الإسراء: 23.