responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 302

و يجوز الحبس في دين الولد، (1) و لا تمنع الإجارة المتعلقة بعين المؤجر من حبسه. (2)

[المطلب السادس: في بقايا مباحث هذا الباب]

المطلب السادس: في بقايا مباحث هذا الباب:

لو أفلس المشتري بعد جناية العبد فالأقرب أن للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية، أو الضرب بثمنه مع الغرماء. و لا يسقط حق المجني عليه من أخذ


قوله: (و يجوز الحبس في دين الولد).

[1] في رواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام [1] ما يدل على عدم الجواز، و إن كان في الحسين قول، لكن ظاهر قوله عليه السلام: «أنت و مالك لأبيك» و مؤكدات القرآن في حق الوالدين [2] مؤيدة لهذا الرواية، و القول بعدم الجواز لا يخلو من قوة، و اختاره في التذكرة [3].

قوله: (و لا تمنع الإجارة المتعلقة بعين المؤجر من حبسه).

[2] أي: من حبسه بدين شخص آخر مطالب، حيث يجوز الحبس، و في المسألة تردد، ينشأ من تعارض إطلاق أوامر الحبس في الدين للممتنع من الأداء مع المطالبة و عدم الإعسار، و اختصاص المستأجر لعينه بمنافعه، و لا أولوية.

و يحتمل اعتبار الأسبقية، و إن ضعف فيما إذا كان الدين أسبق دون المطالبة، و للتوقف مجال، و المسألة موضع إشكال، و هذا إذا لم يمكن الجمع.

قوله: (لو أفلس المشتري بعد جناية العبد، فالأقرب أن للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية، أو الضرب بثمنه مع الغرماء، و لا يسقط حق المجني عليه من أخذ العين).


[1] الكافي 5: 136 حديث 6، الفقيه 3: 109 حديث 456، التهذيب 6: 344 حديث 966، الاستبصار 3: 49 حديث 162.

[2] منها ما ورد في سورة البقرة: 83، و النساء: 36، و الأنعام: 151، و الإسراء: 23.

[3] التذكرة 2: 59.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست