responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 121

[يا: لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن]

يا: لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن لا العدل ان علم المشتري بوكالته (1) فان علم بعد تلفه الثمن في يده رجع على الراهن. (2)


لأنه بدون إقراره بالقبض لا يتوجه عليه طلب الثمن، ليدفعه عن نفسه بدعوى التلف و اليمين عليه، فلا وجه حينئذ للتردد في قبول قوله في ذلك بيمينه، و الإتيان بالحكم احتمالا. و بالجملة فالعبارة لا تخلو من شي‌ء.

قوله: (لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن لا العدل إن علم المشتري بوكالته).

[1] حال العقد، لأنه لم يبايعه إلا على أنه نائب عن الغير، فكان العقد في الحقيقة من الراهن، و اقباض الثمن له، و العدل وسيط ليس له في الإقباض اعتبار، حيث أن يده للغير يد نيابة عنه.

و لا يرد: أن تضمينه فيما لو ظهر البيع فاسدا، و تلف المبيع في يد المشتري يقتضي التضمين هنا، لأنه هناك متعد بالتسليم، إذ ليس مأذونا فيه، و ليس يده يد نيابة عن الغير، و هنا لا عدوان منه، لأن يده يد نيابة للغير، و تسلمه بإذن المشتري لمالك المبيع، و إن كان المشتري إنما سلّم الثمن ظنا منه أن البيع صحيح، لأن هذا الظن لا يخل بكون التسليم بالإذن في الجملة، و لا بكون التسليم إنما هو للراهن في الحقيقة.

و الوكيل وسيط، فهو بمنزلة الناقد لو نقد الثمن و سلمه الى البائع، و الدلال سلّم إليه أيضا بالإذن فلا يتوجه عليه ضمان.

قوله: (فان علم بعد تلف الثمن في يده، رجع على الراهن).

[2] ينبغي أن يقرأ (علم) مبنيا للمجهول، لئلا يتوهم عود الضمير إلى المشتري فيفسد المعنى، لأن العلم المؤثر من المشتري بكون العدل وكيلا إنما هو حالة البيع- كما سيأتي- لا بعده. و المعنى: فان علم الاستحقاق بعد تلف الثمن في يد العدل فالرجوع على الراهن، لأن القبض له كما بيناه، لا على العدل.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست