responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 377

فإن أقاما بينة ان الحوالة بالثمن قبلت، لأنهما لم يكذباها. (1)

[ب: لو جرى لفظ الحوالة و اختلفا بعد القبض]

ب: لو جرى لفظ الحوالة و اختلفا بعد القبض، فادعاها المحتال، و ادعى المحيل قصد الوكالة فالأقرب تقديم قول المحيل، لأنه أعرف بلفظه و قصده، و اعتضاده بالأصل من بقاء حق المحيل على المحال عليه، و حق المحتال على المحيل، و يحتمل تصديق المستحق لشهادة اللفظ له. (2)


لا تستلزم شغل الذمة، فيبقى أصل البراءة بغير معارض، فيقدم قول المحال عليه بيمينه، و هذا متجه و اختاره في التذكرة [1].

قوله: (فإن أقاما بينة أن الحوالة بالثمن قبلت، لأنهما لم يكذباها).

[1] أي: على تقدير تصديق المحتال البائع و المشتري على حرية العبد المبيع، و اختلافهم في أن الحوالة بالثمن، و ادعاء المحتال على أنها بغيره، لو أقام البائع أو المشتري أو كلاهما بينة بكون الحوالة إنما هي بالثمن الذي يضمنه البيّع، فإنها تقبل كما تسمع دعواهما بذلك، لأنهما لم يكذباها.

فإن كون المبيع حرا، لا يقتضي عدم وقوع الحوالة بما سمي ثمنا في مقابله، غاية ما هناك إنهما يدعيان فساد الحوالة فيثبت بالبينة.

قوله: (لو جرى لفظ الحوالة و اختلفا بعد القبض، فادعاها المحتال، و ادعى المحيل قصد الوكالة فالأقرب تقديم قول المحيل، لأنه أعرف بلفظه و قصده، و اعتضاده بالأصل من بقاء حق المحيل على المحال عليه، و حق المحتال على المحيل، و يحتمل تصديق المستحق بشهادة اللفظ له).

[2] أي: لو جرى بين اثنين لفظ الحوالة مع العقد، و اختلفا بعد قبض ما جرى العقد عليه، فادعى المحتال أن الذي صدر بينهما من لفظ الحوالة أريد به الحوالة، و هو مدلوله الحقيقي، و ادعى المحيل قصد الوكالة بلفظ الحوالة مجازا، فالأقرب عند المصنف تقديم قول المحيل، في أنه إنما قصد الوكالة لأنه أعرف بلفظه،


[1] التذكرة 2: 111.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست