responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 128

القضاء، (1) و إلّا رجع على اشكال منشؤه التفريط، (2) و كونه أمينا له اليمين عليه إن كذّبه.

[يد: لو غصبه المرتهن من العدل]

يد: لو غصبه المرتهن من العدل، ثم أعاده إليه زال الضمان (3) عنه.


[1] أما مع الدفع بالبينة، فلأنه قد حافظ على طريق الاحتياط، و أما مع الدفع بحضرة الراهن، فان التقصير بترك الإشهاد حينئذ مستند الى الراهن، لعلمه بالحال، و سكوته عليه، فلا يعد العدل مفرطا حينئذ. و انما فرض البينة غائبة أو ميتة ليتم له إنكار المرتهن، و عدم إمكان إثباته عليه.

قوله: (و إلا رجع على اشكال، منشؤه التفريط).

[2] و إن انتفى الأمران: إشهاد ببينة ماتت، أو غابت، و دفعه بحضرة الراهن، رجع الراهن على العدل على اشكال، ينشأ: من ان التردد في كونه مفرطا بترك الاشهاد، و عدمه.

و ربما بني الإشكال على كونه وكيلا في إبراء ذمته في نفس الأمر فقط، أو في الإبراء باطنا و ظاهرا، و في استعلام ذلك من التوكيل تأمل.

و ليس ببعيد أن يقال: إن الوكيل يجب عليه رعاية الغبطة و المصلحة، بالنسبة إلى الموكل، و الأخذ بما يكون سليما عن التضييع، و لهذا لا يجوز له البيع نسيئة، و لا التسليم قبل التسلم.

و لا ريب أن الدفع بغير إشهاد معرض للإنكار، و موت القابض، و عدم علم الوارث بالقبض، فعد ذلك تفريطا موجبا للضمان لا يخلو من قوة.

و اعلم أن قوله: (و كونه أمينا له اليمين عليه إن كذّبه)، ظاهر العبارة أنه من جملة منشأ الإشكال، فيكون وجه الشق الآخر، و هو عدم استحقاق الرجوع.

و لا يكاد يستقيم، لأن كونه أمينا- و كون الأمين إنما عليه اليمين إذا كذّبه مستأمنة في الأداء- إنما يكون مع عدم تقصيره و تفريطه، فإذا قصر و فرّط يضمن، و إن حصل القطع بصحة قوله فلا يثبت به المدعى.

قوله: (لو غصبه المرتهن من العدل ثم اعاده إليه زال الضمان).

[3] لأن الغاصب يبرأ بالتسليم الى المالك، أو الى وكيله في القبض، و العدل‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست