responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 151

[الفصل السابع: في التنازع]

الفصل السابع: في التنازع:

لو اختلفا في عقد الرهن قدّم قول الراهن مع يمينه. (1)

و لو ادعى دخول النخل في رهن الأرض قدّم قول الراهن في إنكار الدخول و الوجود عند الرهن، (2) فإن كذّبه الحس و أصر جعل ناكلا، وردت اليمين على المرتهن، (3)


قوله: (لو اختلفا في عقد الرهن قدم قول الراهن مع يمينه).

[1] أي: لو اختلفا في وقوع العقد و عدمه، لأن الاختلاف في أحواله سيأتي، و لا يطرد فيها تقديم قول الراهن بيمينه.

قوله: (فلو ادعى دخول النخل في رهن الأرض قدم قول الراهن في إنكار الدخول و الوجود عند الرهن).

[2] أي: لو ادعى المرتهن دخول النخل في عقد الرهن الجاري على الأرض، فإن أنكر الراهن الدخول فالقول قوله بيمينه. و كذا لو أنكر وجود النخل في وقت رهن الأرض، فإن ذلك كاف في الجواب، لاستلزامه نفي رهنه، و تقديم قوله بيمينه.

قوله: (فإن كذّبه الحس و أصر جعل ناكلا، وردت اليمين على المرتهن).

[3] أي: فان كذّب الحس الراهن في إنكاره وجود النخل عند رهن الأرض، بأن كان النخل مقطوعا بوجوده حينئذ لم يكن جوابه عن الدعوى بإنكار وجوده حينئذ كافيا في الجواب، لكونه كذبا، فلا بد من أن يجيب- عن الدعوى بدخول النخل في الرهن- بجواب صحيح من إقرار و إنكار.

فإن أصر على الجواب بعدم الوجود، بعد مطالبة الحاكم له بالجواب الصحيح جعله ناكلا، ورد اليمين على المرتهن، فيحلف على الدخول. و في حواشي الشهيد احتمال عدم اليمين، لظهور كذب الراهن. و ليس بشي‌ء، لأن اليمين

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست