responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 118

بالأقل من الدين و القيمة، لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا لحقه لا رهنا، (1) فإن فضل من القيمة عن الدين فللراهن الرجوع به على من شاء من العدل و المشتري.

و لو استوفى المرتهن من الراهن دينه رجع الراهن بالقيمة على من شاء، و متى ضمن العدل رجع به على المشتري، و لا يرجع المشتري عليه لو ضمن. (2)

[ط: لو عيّنا له قدرا لم يجز بيعه بأقل]

ط: لو عيّنا له قدرا لم يجز بيعه بأقل، و لو أطلقا باع بثمن المثل، أو زيادة خاصة.

و لو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع و ضمن، (3) و لو كان مما يتغابن به صح و لا ضمان.


و التسليم به، فيكون مضمونا حينئذ.

قوله: (بالأقل من الدين و القيمة، لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا لحقه لا رهنا).

[1] لأن الفرض: أن البيع لوفاء دينه، و ذلك لا يكون غالبا إلا بعد الحلول، و الجار متعلق بالرجوع.

قوله: (و متى ضمّن العدل رجع به على المشتري، و لا يرجع المشتري عليه لو ضمّن).

[2] يجب أن يقرأ (ضمن) في الموضعين مشددا مبنيا للمجهول، و الفرق: أن تلف المبيع لما كان بيد المشتري كان قرار الضمان عليه.

قوله: (و لو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع و ضمن).

[3] أي: مما لا يتسامح الناس به في غبن بعض بعضا، كنقصان عشرين في المائة. و المرجع في ذلك العرف، فيضمن العين لو ذهبت للتعدي.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست