responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 37

[فالقيمة]

فالقيمة. (1)

يا: لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء، ثم تغيّرت الأسعار كان له سعر يوم الدفع، لا وقت المحاسبة و إن كان مثليا. (2)

و لو كان الدفع قرضا لا قضاء كان له المثل إن كان مثليا، و إلا فالقيمة وقت الدفع، لا وقت المحاسبة في البابين معا. (3)


[1] الفرق، أن الخنزير لو كان مالا لكان قيميا، كما لا يخفى، كغيره من الحيوان، بخلاف الخمر فإنه مثلي، فبناء على أن اقتراض القيمي يوجب ثبوت قيمته في الذمة وقت القرض تبقى قيمة الخنزير، لأن الإسلام ينافي استحقاق الخنزير، لا استحقاق قيمته بخلاف الخمر.

قوله: (لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء، ثم تغيرت الأسعار كان له سعر يوم الدفع، لا وقت المحاسبة و إن كان مثليا).

[2] لأن المدفوع إنما يعد قضاء إذا كان من جنس الدين، فلا بد من احتسابه على وجه يعد من الجنس في وقت كونه قضاء و ذلك حين الدفع، و لا أثر لكونه مثليا أو قيميا بخصوصه، لما قلناه.

قوله: (و لو كان الدفع قرضا لا قضاء كان له المثل إن كان مثليا، و إلا فالقيمة وقت الدفع، لا وقت المحاسبة في البابين معا).

[3] لأن الواجب في قرض القيمي هو القيمة كما علم غير مرة.

و أعلم أن قوله: (في البابين) ينزل على أن المراد به: الجنس و غيره، على معنى أن المراد سواء كان المدفوع قرضا من جنس القرض الأول، أم من غيره.

و ينزل أيضا على أن المراد: المثلي و القيمي، و لا يستقيم، لأن القيمة وقت الدفع إنما تجب في القيمي خاصة، أما المثلي فالواجب فيه المثل.

و ينزل أيضا على أن المراد: القرض و القضاء، و فيه مع التكرار أنه في المدفوع قضاء لا يختص هذا الحكم بما إذا كان قيميا، فحينئذ الأول أوجه.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست