responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 70

[ط: لو غصب عينا ثم باعها]

ط: لو غصب عينا ثم باعها، أو رهنها، أو وهبها، أو آجرها ثم ظهر مصادفة التصرف الملك بميراث، أو شراء وكيل، و شبهه صح التصرف. (1)


مثلا. أما المجهول لا كذلك، كهذه الصبرة إذا لم يعلم قدرها، فلا بأس، لأن عقد الرهن ليس من العقود المبنية على المغابنة و المكايسة، لأن ذلك في عقود المعاوضات التي يطلب فيها كل من المتعاوضين غبن صاحبه، فان الرهن مبني على قبول الغبن، إذ الراهن مغبون للمرتهن.

قال المصنف في التذكرة في باب بيع الغائب: الأقرب جواز هبة الغائب غير المرئي و لا الموصوف، و رهنه، لأنهما ليسا من عقود المغابنات، بل الراهن و الواهب مغبونان، و المتهب و المرتهن مرتفقان، و لا خيار لهما عند الرؤية لانتفاء الحاجة إليه [1].

قلت: باعتبار هذين العقدين لا خيار، نعم لو شرط كل من الهبة و الرهن لموصوف في عقد البيع مثلا، فظهر بخلاف الوصف يثبت الخيار بالعارض لتبعية المعاوضة.

قوله: (لو غصب عينا ثم باعها، أو رهنها، أو وهبها، أو آجرها، ثم ظهر مصادفة التصرف الملك بميراث، أو شراء وكيل، و شبهه، صح التصرف).

[1] قد سبق أنه لو باع مال أبيه بظن حياته فبان ميتا، و إن المبيع ملكه بالإرث ان الأقوى عند المصنف الصحة، فجرى في قوله هنا: (صح التصرف) على ما سبق في البيع، و لما اخترنا في البيع توقفه على الإجازة، فلا بد من القول بتوقفه عليها هنا، و كذا نقول في سائر العقود.

أما الرهن بالنسبة إلى مختار المصنف فقد سبق في كلامه: أنه لو شرط عليه رهنا في بيع فاسد، فظن اللزوم فرهن له فله الرجوع. و هذا يقتضي كون هذا


[1] التذكرة 1: 488.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست