مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
نام کتاب :
المبسوط في فقه الإمامية
نویسنده :
الشيخ الطوسي
جلد :
7
صفحه :
291
كتاب الجراح
3
فصل (في تحريم القتل و من يجب عليه القصاص و من لا يجب عليه)
3
[في الآيات الكريمة التي تحرم قتل النفس]
3
[تمسك ابن عباس بظاهر الآية في أنه لا توبة لقاتل العمد.]
3
و الصحيح أن له التوبة
4
فأما القصاص و وجوبه فدليله قوله تعالى
4
كل شخصين تكافأ دماهما، و استوت حرمتهما، جرى القصاص بينهما
5
إذا قتل مسلم كافرا لم يقتل به
5
إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به
6
إذا قتل عبد عبدا عمدا محضا قتل به
6
فان قتل عشرة أعبد عبدا لرجل دفعة واحدة
7
فأما إن قتل عبد واحد عبدين لرجلين لكل واحد منهما عبد ينفرد به
8
فان قتل عبدا بين شريكين، كانا بالخيار بين القود و العفو
8
دية العبد إذا قتل ما لم يزد قيمته على دية الحر
9
إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به
9
إذا تداعا رجلان لقيطا لم نلحقه بهما معا
9
رجل له زوجة و له منها ولد فقتل هذا الرجل زوجته، لم يرثها
10
فان كان له زوجة له منها ولد و لها ولد من غيره فقتلها ورث ولدها منه
10
رجل له زوجة له منها ولدان أحدهما قتل أباه ثم قتل الآخر أمه
11
إن كان له زوجة و له ابنان فأبانها
12
لا يقتل الكامل بالناقص، و يقتل الناقص بالكامل
13
كل نفسين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما في الأطراف
13
إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين بشرطين
13
إذا جرحه أحدهما مائة جراحة و الآخر جراحة واحدة فمات
13
إذا قطع واحد يده و آخر رجله، و أوضحه الثالث
14
إذا قطع واحد يده و آخر رجله و أوضحه الثالث
14
إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد
14
لا قصاص على الصبي و المجنون إذا قتلا
15
فصل في صفة قتل العمد و جراح العمد
16
إذا جرحه بما له حدّ يجرح و يفسح و يبضع اللحم
16
و أما إن جرحه بما يثقب البدن و لا يجرح
16
إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل غالبا
16
و إذا ضربه بسوط أو عصا ضعيفة
17
و إذا أخذ حرا فحبسه فمات في حبسه
18
إذا جنى عليه رجل جناية صيره بها في حكم المذبوح
19
إذا جرح رجلا جرحا ثم جاء آخر فوجأه بذبح أو بغيره
20
إذا جرح رجلا جرحا يكون منه التلف، فالكلام في فصلين
22
إذا قطع مسلم يد نصراني له عهد و ذمة مؤبدة أو إلى مدة فأسلم
24
فأما إن قطع يد مرتد ثم أسلم ثم مات
25
إذا أرسل على نصراني سهما فأسلم
25
إذا قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع
26
إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو قطع رجليه
28
إذا قطع يد عبد ثم أعتق العبد
31
فان قطع يده حال الرق ثم قطع رجله حال الحرية
35
فإن قطع حر يده حال الرق و حر آخر يده حال الحرية
36
فأما إذا جنى عليه جان حال الرق، فقطع يده ثم أعتق فجنى عليه آخران حال الحرية
37
و لو انفرد بها ثم أعتق العبد ثم سرى إلى نفسه
38
الإمام عندنا لا يأمر بقتل من لا يستحق القتل لعصمته
41
فإذا أمر خليفة الإمام رجلا بقتل رجل بغير حق نظرت
41
إذا كان له عبد صغير لا يعقل
42
و أما إن أمره بقتله فقال اقتلني فقتله هدر دمه
43
إذا سقاه سما يقتل غالبا
44
إذا كتفه و قيده و طرحه في أرض مسبعة فافترسه السبع فأكله
46
و إذا رماه بين يدي السبع في فضاء أو رمى السبع بالقرب منه، فقتله السبع
46
إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة ببذل أو جزية أو عهد
47
فان جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح
47
فرع: فأما إن قتل نصراني مرتدا ففيها ثلثة أوجه
47
فأما من زنا و هو محصن فقد وجب قتله
47
إذا أمسك رجلا فجاء آخر فقتله فعلى القاتل القود بلا خلاف
49
إذا جنى عليه جناية أتلف بها عضوا
49
إذا جنى على عين الرجل فان قلع الحدقة و أبانها و جعله نحيفا فعليه القود
49
و أما إن جنى عليها فذهب بضوئها، و الحدقة باقية بحالها
50
إذا قتل الصبي أو المجنون رجلا فلا قصاص على واحد منهما
50
إذا قطع ذكر رجل و أنثييه فعليه القود فيهما
50
إذا قتل عمدا محضا ما الذي يجب عليه؟
52
إذا كان القتل قتلا يجب به الدية
53
إذا وجب القصاص لاثنين فعفي أحدهما عن القصاص
55
إذا وجب القصاص لمفلس
55
إذا وجب له على غيره قصاص
56
التوكيل في إثبات القصاص جائز
57
الموكل إذا فسخ الوكالة بغير علم الوكيل هل ينفسخ الوكالة أم لا
57
إذا وجب القصاص على حامل أو على حائل
58
إذا حكم الحاكم بقتل الحامل قصاصا فقتلها الولي ففيها ثلث فصول
59
إذا قتل واحد جماعة
60
إذا قطع يد رجل و قتل آخر قطعناه باليد، و قتلناه بالآخر عندنا
61
فرع على هذه المسألة
62
فرع هذه
62
فإذا قطع يد رجل و قتل آخر ففيه ثلاث مسائل
62
فرع: يهودي قطع يد مسلم فقطع المسلم يده قصاصا
63
و على هذا لو قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها بيده
64
إن قطع رجل يد رجل فقطع المجني عليه يد الجاني
65
إذا قتل رجل رجلا و وجب القود عليه فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه
65
إذا قطع رجل يد رجل فاقتص منه
65
إذا جنى رجل على رجل جناية فقطع يده أو رجله في الجملة
66
فإن قطع يد رجل ثم إن المجني عليه عفى عن القاطع فعاد القاطع فقتل العافي
66
إذا اشترك نفسان في قتل نفس لم يخل من ثلثة أحوال
67
فأما إذا قتله و معه صبي أو مجنون و كان القتل عمدا منهما
68
فعلى ما فصلناه إذا قُتل الرجل عمدا و له وليان
68
إذا قطع يد رجل من الكوع، ثم قطع آخر تلك اليد من المرفق
71
إذا وجب قتله لجماعة من الأولياء كالإخوة و الأعمام
72
إذا قتل رجل رجلا يجب به القود، استقيد منه بالسيف لا غير
72
إذا جرحه فسرى إلى نفسه و مات، و وجب القصاص في النفس، فهل يجب القصاص في الجرح أم لا؟
73
فصل في القصاص و الشجاج و غير ذلك
74
قد مضى الكلام في القصاص في النفس، و هيهنا القصاص فيما دون النفس
74
في القصاص فيما دون النفس شيئان جرح يشق، و عضو يقطع
74
و القصاص في الأطراف و الجراح في باب الوجوب سواء،
74
قد ذكرنا في الخلاف الشجاج و أن الذي يقتص منها الموضحة فحسب
75
ما كان في الرأس يسمى شجاجا
77
إذا شجه دون الموضحة
77
قد ذكرنا أن القصاص يجري في الأطراف من المفاصل
78
فإذا ثبت ذلك، ففي اليد أربع مسائل
79
إذا قطع يدا كاملة الأصابع، و يده ناقصة إصبع
79
و كل عضو يؤخذ قودا إذا كان موجودا وجب أن يؤخذ ديته إذا كان مفقودا
80
إذا قطع يدا شلاء و يده صحيحة لا شلل فيها، فلا قود عليه عندنا
80
إذا قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه فذهب كفه
80
إذا قطع يد رجل كان للمجنى عليه أن يقتص من الجاني في الحال
81
إذا قطع أطراف غيره يديه و رجليه و أراد أن يأخذ الدية
81
[القصاص في الموضحة]
82
إذا شجه موضحة ففيها القصاص
82
إذا لطمه فذهب ضوء عينيه لطم مثلها
83
الشعر لا يضمن بالدية عند قوم
83
إذا جرح رجل رجلا ثم إن المجروح قطع من موضع الجرح لحما
84
[القصاص في الأصابع]
84
إذا قطع الأنملة العليا من إصبع رجل
84
إذا قطع إصبع رجل فأصابه فيها الأكلة
84
إذا قطع يد رجل فيها ثلاث أصابع سليمة و إصبعان شلاوان
84
إذا قطع يدا كاملة الأصابع و يده ينقص إصبعين
85
و أما إن قطع يدا تامة كاملة سليمة و في يده إصبعان شلاوان
85
إذا كانت له إصبع زائدة فقطع يدا نظرت
86
إذا قطع يدا عليها أربع أصابع أصلية و إصبع زائدة
88
[القصاص في الأنملة]
89
إذا قطع من رجل أنملة لها طرفان
89
إذا قطع الأنملة العليا من سبابة رجل ثم قطع الأنملة الوسطى من سبابة آخر
89
فان قطع العليا من سبابة رجل، و العليا و الوسطى من سبابة آخر
90
إذا قطع يمين رجل، فان كان للقاطع يمين قطعت بها
91
إذا قطع اذن رجل فأبانها ثم ألصقها المجني عليه في الحال فالتصقت
92
فأما إن قطع اذن رجل فلم يبنها بل تعلقت بجلده كان عليه القصاص
92
[القصاص في الذكر]
93
القصاص واجب في الذكر
93
إذا قطع طرف الرجل ثم اختلفا
93
[القصاص في الأنف]
95
القصاص يجري في الأنف
95
فان كان المقطوع مجذوما نظرت
95
و يؤخذ أنف الشام بالأخشم
95
[القصاص في الاذن]
96
في الاذن القصاص
96
فان قطع الاذن كلها كان بالخيار بين القطع و بين كمال دية الاذن
96
و تقطع الأذن التي لا ثقبة فيه بالمثقوبة
96
فإن قطع يدا أظافيرها خضر أو مستخبثة أو محنية قطعنا يده
96
[القصاص في الأسنان]
97
و يجرى القصاص في الأسنان
97
فإذا سقطت و عادت لم يخل المقلوعة من أحد أمرين
97
و أما إن قلع سن مثغر نظرت
98
السن الزائدة ما خرجت عن سمت الأسنان وصف الأسنان
100
و إن كان للجاني سن زائدة في محلها
100
إذا وجب لرجل على غيره قود في نفس أو طرف لم يكن له أن يستوفيه منه بنفسه
100
إذا وجب القصاص في يمين رجل فقال المجني عليه أخرج يمينك أقتصها فأخرج يساره
100
إذا قطع يدي رجل و رجليه فالظاهر أن عليه ديتين
105
فرع: رجل قطع يدي رجل و رجليه و اختلفا
106
إذا وجب القصاص على إنسان و أراد أن يقتص منه
107
يعطى الذي يقيم الحدود و يقتص للناس من بيت المال أرزاقهم
108
إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته و يستوفيها
108
إذا قطع رجل يد عبد و الآخر يده الأخرى
108
فصل في عفو المجني عليه بموت
109
فإذا قطع إصبعه عمدا ثم عفا المجني عليه
109
فأما دية النفس فلا يخلو إما أن يقول عفوت عنها
110
إذا جنى عبد على حر جناية يتعلق أرشها برقبته
111
و إذا قتل حر حرا خطأ لم يخل من أمرين
111
ذمي قتل مسلما خطأ فإن كان ثبوته بالبينة كانت الدية على عاقلته
112
إذا جنى عبد على حر جناية لها أرش مقدر
112
كل جرح إذا اندمل وجب فيه القصاص إذا سرى إلى النفس وجب فيه القصاص
113
فأما إن قطع يده ثم قتله فكذلك، له القصاص في الطرف و النفس
113
كتاب الديات
114
فصل في أقسام القتل و ما يجب به من الديات
115
القتل على ثلاثة أضرب
115
و أما الديات فتنقسم ثلاثة أقسام أيضا بانقسام القتل
115
[دية الموضحة]
119
في الموضحة خمس من الإبل
119
إذا أوضحه موضحتين ففي كل واحد منهما خمس من الإبل
119
فان اختلفا فقال الجاني أنا شققت ما بينهما فعلى موضحة واحدة
120
فان شجه فكان بعضها موضحة
120
فان مد السكين إلى قفاه فأوضح الرأس و القفا
120
[دية الهاشمة]
121
الهاشمة هي التي تزيد على الإيضاح حتى تهشم العظم،
121
و إن كانت عمدا محضا ففي الإيضاح القصاص
121
[دية المنقلة]
122
[دية المأمومة و الدامغة]
122
[دية الخارصة و الباضعة.]
122
[دية الجائفة]
124
[دية الأذنين]
125
[دية السمع]
125
[دية العقل]
126
[دية العينين]
127
و في العينين الدية لقوله
(عليه السلام)
127
و متى جنى عليه جناية فادعى المجني عليه أنه قد ذهب ضوؤه
127
إذا جنى عليه فنقص بصره
128
فان قلع عينا فيها بياض على بياضها أو سوادها
129
إذا قلع عينه فقال المجني عليه كانت بصيرة و قال الجاني كانت عمياء
129
[دية الأجفان]
130
[دية الأنف]
131
و في الأنف الدية بلا خلاف
131
فإن كان قطع كل المارن ففيه الدية كاملة
131
فان قطع إحدى المنخرين
131
فان قطع المارن و أبانه
131
فان جنى على أنفه فصار أشل
131
إذا جنى على أنفه فذهب شمه ففيه الدية بلا خلاف
131
فإن قطع أنفه فذهب شمه ففيه ديتان
132
[دية الشفتين]
132
[دية اللسان]
133
في اللسان الدية كاملة بلا خلاف
133
و إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه
133
و إذا جنى عليه فذهب من الحروف حرف يزول معه الكلمة بزواله
134
و إذا ذهب من كل كلمة حرف فقام غيره مقامه
134
فان جنى عليه و كان سريع الكلام فزادت السرعة أو ثقيل الكلام فزاد ثقلا
134
فإن قطع بعض اللسان نظرت
134
فإذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أو نصف اللسان فذهب ربع الكلام
134
فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أوجبت نصف الدية
134
و إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أخذ منه نصف الدية
135
و أما إن قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه
135
إذا قطع لسان صبي
135
في لسان الأخرس عندنا ثلث الدية
135
فإن قطع لسان ناطق فأخذت منه الدية
136
فأما إن جنى على لسانه فذهب كلامه و اللسان صحيح بحاله
136
إذا خلق للسان طرفان فقطع أحدهما
136
[دية الأسنان]
137
الأسنان و الأضراس كلها سواء
137
فإذا قلع السن بسنخها
137
فإن قطع بعض الظاهر منها ففيه الدية بالحصة
137
فأما إن كان قطع نصفها عرضا
137
إذا اختلف المجني عليه و الجاني الثاني
138
إذا انكشف اللثة عن سنخ السن لعلة ثم جنى عليها جان
138
إذا اضطربت سنه لمرض أو كبر فقلعها قالع
139
إذا جنى عليها جان فنفضت يعنى تحركت من أصلها
139
إذا نفضت سنه بالجناية سئل المجني عليه
139
إذا جنى عليها فندرت أعنى سقطت ثم أعادها في مغرزها
140
إذا ندرت سنه فغرز في مغرزها عظما ظاهرا
140
فإن قلع الأسنان كلها
140
[دية اللحيين]
141
في اللحيين الدية
141
إذا ضرب سن الرجل فلم يتغير منها إلا لونها.
141
و لو ذهبت حدة السن بكلال لا كسر
142
[دية اليدين]
143
في اليدين الدية بلا خلاف لقوله
(عليه السلام)
143
فان كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب
143
و أما الأصابع إذا قطعها وحدها دون الكف ففيها نصف الدية
143
فأما الأنامل ففي كل أنملة من الأصابع ثلث دية الإصبع
143
[دية الرجلين]
143
و الحكم في الرجلين على ما مضى في اليدين
143
فان جنى عليها فشلت ففيها ثلثا ديتها
143
الأعرج معروف فالأعسم قال قوم هو الأعسر
144
إذا خلق لرجل يدان على كوع أو يدان و ذراعان على مرفق
144
فأما إذا خلق له قدمان على ساق، أو قدمان و ساقان على ركبة
145
و في الرجلين تفصيل
145
[دية الأليتين]
146
في الأليتين الدية
146
و من قطعت يده في الجهاد فنبتت له اخرى
146
في عين الأعور إذا كان خلقة الدية كاملة
146
فأما إن قلع الأعور عينا واحدة من عين ذي العينين
146
[دية الصلب]
147
إذا كسر صلبه فعليه الدية
147
إن كسر صلبه فذهب مشيه و جماعه معا
147
إن جنى على رقبته فان اعوجت حتى صار كالملتفت
147
[دية المرأة]
148
[دية الثديين]
148
في ثديي المرأة ديتها لأنهما من أصل الخلقة
148
فان قطع الثديين مع شيء من جلد الصدر ففيها دية و حكومة في الجلدة
148
إذا قطع من الثديين الحلمتين
148
[دية الأسكتين]
149
الأسكتان و الشفران عبارة عن شيء واحد
149
الرتق انسداد في داخل الفرج، و القرن عظم داخل الفرج يمنع الجماع
149
[دية الإفضاء]
149
الإفضاء أن يجعل مدخل الذكر و هو مخرج المني و الحيض و الولد و مخرج البول واحدا
149
فإذا أفضى الرجل امرأة لم يخل من ثلاثة أحوال
150
فأما إذا وطئها بشبهة فأفضاها
151
[دية الذكر]
151
في الذكر بلا خلاف الدية
151
فان جنى عليه فصار أشل ففيه الدية
151
فان قطع بعضه طولا
151
فان قطع منه قطعة دون الحشفة نظرت
152
فان جنى على ذكره فذكر أنه قد ذهب جماعه و العضو صحيح بحاله
152
[دية الخصيتين]
152
في الخصيتين الدية
152
كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته
152
[دية اللحية]
153
فأما اللحية و شعر الرأس و الحاجبين فإنه يجب فيه عندنا الدية
153
فإذا ثبت ذلك فالجناية إذا وقعت لم تخل من أحد أمرين
153
و أما إن كان نتف لحية امرأة
154
كل شيء فيه أرش مقدر
155
[دية الترقوة]
155
[دية الكفار]
156
دية اليهودي و النصراني عندنا مثل دية المجوسي سواء
156
الكفار على خمسة أصناف
156
كل من جنى عليه جناية فيها أرش مقدر كان المقدر من ديته
157
كل جناية لها في الحر أرش مقدر من ديته لها من العبد مقدر من قيمته
157
إذا قتل حر عبدا فقيمته في ذمته
158
لا يحمل على العاقلة ما كان عمدا محضا
158
إذا كان إنسان على شفير بئر أو حافة نهر أو جانب سطح أو قلة جبل
158
فاما إن صاح ببالغ فذهب عقله
158
إذا شهر سيفه في طلب رجل ففر من بين يديه
159
و إذا طلب بصيرا فهرب منه فاعترضه سبع فقتله
159
لو رمى به من شاهق و الغالب أنه إذا وقع على الأرض هلك
160
إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها بلا خلاف
160
و إن كانت الجناية من عبد قن
160
إذا اصطدم الفارسان فماتا
161
و إن كان انسان جالسا على طريق فعثر به غيره عثرة يقتل مثلها الجالس، فماتا
161
فإذا تقرر هذا لم يخل المصطدمان من ثلثة أحوال
163
فأما إن كان المصطدمان امرأتين نظرت
163
و أما إذا كانا عبدين هدرت قيمة كل واحد منهما
164
إذا كانوا عشرة فرموا حجرا بالمنجنيق فقتل الحجر واحدا
165
و إن قتل الحجر اثنين منهم
166
فأما إن رجع الحجر على العشرة فقتلهم أجمعين
166
إذا كان الرجل واقفا فجاء رجل آخر فصدمه فماتا معا
166
إذا اصطدمت السفينتان فتكسرتا و هلكتا و ما فيهما
168
إذا كانوا في سفينة فثقلت و نزلت في الماء
170
إذا خرق السفينة فغرق ما فيها نظرت
172
إذا تجارح رجلان فجرح كل واحد منهما صاحبه
172
إذا سلم ولده إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق ضمنه
172
فصل في العاقلة
173
اختلفوا في معنى تسمية أهل العقل بأنهم عاقلة
173
و العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين و المولودين
173
فإن كان له أخ و العقل دينار فعليه نصف دينار و الباقي في بيت المال
174
فان اجتمع له أخوان
174
قد قلنا إن الدية مؤجلة على العاقلة في ثلث سنين
175
و أما بيان وقت الابتداء
175
و الذي يتحمل العقل عن القاتل من العاقلة من كان منهم غنيا أو متجملا
177
إذا جنى الرجل على نفسه مثل أن قطع يد نفسه أو قتل نفسه
178
المولى على ضربين: مولى من فوق و هو المعتق المنعم، و مولى من أسفل
179
إذا قتل خطاء و وجبت الدية لم تخل العاقلة من ثلثة أحوال
180
الحليف لا يعقل و لا يعقل منه
181
و العاقلة قد بينا أنها عصبة الرجل
181
، فالكلام فيما يثبت به النسب
182
إذا قتل الذمي خطاء
183
و لو رمى ذمي سهما إلى طائر ثم أسلم ثم وقع السهم في مسلم فقتله
183
فأما إن انتقل يهودي إلى نصرانية أو مجوسية
183
إذا كان القتل عمدا لا يجب به قود بحال
184
فصل في وضع الحجر و ميل الحائط
185
إذا وضع حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقل به رجل فوقع فمات
185
إذا حفر الرجل بئرا فوقع فيها إنسان فمات
185
إذا بنى حائطا في ملكه فوقع فأتلف أنفسا و أموالا ففيه خمس مسائل
187
إذا كان حائط بين دارين تشقق و تقطع و خيف عليه الوقوع
187
إذا أراد أن يشرع جناحا إلى شارع المسلمين
188
إن بالت دابة في الطريق فزلق به إنسان فمات فالدية عليه
189
إذا مر رجل بين الرماة و بين الهدف فأصابه سهم من الرماة
189
فصل في مسألة الزبية
190
فصل في دية الجنين
193
إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا و هو الحر المسلم
193
و أما الكلام في بيان ما هو جنين و ما ليس بجنين فجملته أربع مسائل
194
دية الجنين عندنا تعتبر بنفسه
194
إذا ضرب بطنها فألقت جنينا
195
إذا ثبت أن في الجنين دية أو غرة فإنها موروثة عنه
195
و كل موضع تجب فيه الغرة تجب فيه الكفارة عند قوم
195
إذا قتل الرجل نفسه فلا دية له سواء قتلها عمدا أو خطاء
195
فان اصطدمت امرأتان حاملتان فماتتا
196
قد مضى أن الواجب في الجنين الدية
196
فان كان الجنين كافرا مضمونا اعتبرنا بأبويه
197
إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا
197
إذا قطع رجل يدي عبد ثم أعتق ثم سرى إلى نفسه فمات وجبت الدية
198
إذا ألقت امرأة جنينا فادعت أن هذا ضربها على بطنها فألقته
199
إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما
200
فان ضرب بطنها فألقت جنينين نظرت
201
إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا ممن يعيش مثله
202
إذا كان الجنين حيا لكنه لا يعيش مثله
202
إذا ألقت من الضرب جنينا حيا ثم قتله آخر ففيه مسألتان
203
إذا ضرب بطنها فألقت يدا و ماتت و لم يخرج الجنين
203
إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا
205
فإن ضرب بطن مدبرة أو معتقة نصفه عندهم أو مكاتبة أو أم ولد فألقت جنينا ميتا
205
فإن أحبلها الواطى بحر فضرب رجل بطنها فألقته ميتا
205
إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميتا
206
إذا وطئ مسلم و ذمي ذمية في طهر واحد فأتت بولد
206
إذا كانت الجارية بين شريكين فحملت بمملوك
206
كتاب القسامة
210
القسامة عند الفقهاء كثرة اليمين
210
إذا ادعى الرجل دما على قوم لم يخل من أحد أمرين
210
و قتل الخطاء فيه خمسة و عشرون يمينا
211
فإذا ثبت أن البداءة بيمين المدعى لم تخل الدعوى من ثلثة أحوال
211
و إذا وقع قتال بين طائفتين كأهل العدل و البغي
213
كل موضع حصل اللوث على ما فسرناه، فللولي أن يقسم
215
إذا وجد قتيل في دار قوم فاللوث على من كان في جوف الدار
215
إذا وجد اللوث الذي ذكرناه كان للولي أن يقسم على من يدعى عليه
216
إذا أراد ولي الدم أن يحلف فالمستحب للحاكم أن يستثبته
216
إذا كان المقتول مسلما و المدعى عليه مشركا
216
إذا قتل عبد لمسلم و هناك لوث
216
إذا وجد الرجل قتيلا في داره و في الدار عبد المقتول
217
إذا كان لام الولد عبد فقتل فهل لها القسامة أم لا؟
217
إذا جرح الرجل و هو مسلم و هناك لوث
219
إذا تفرق قوم عن عبد و قد قطعت يده فهو لوث عليهم
220
إذا قطع الطرف أو جرح الرجل و هناك لوث فلا قسامة
220
إذا قتل ولد الرجل و هناك لوث ثبت لوالده القسامة
220
إذا كانت الدعوى قتلا لم تخل من أحد أمرين
221
إذا ادعى على محجور عليه لسفه لم تخل الدعوى من أحد أمرين
225
فأما المحجور عليه لفلس
227
إذا ادعى الولي القتل فاستحلفه الحاكم قبل تحرير الدعوى
232
إذا ادعى الدم و هناك لوث لم يخل الوارث من أحد أمرين
233
إذا قتل رجل و هناك لوث و خلف ابنين
233
إذا خلف ثلاث بنين و هناك لوث
234
إذا قال أحد الابنين فلان قتل أبى
235
إذا قال أحد الابنين قتل أبى عبد الله بن خالد، و رجل آخر لا أعرفه
235
إذا قال أحدهما قتل أبى زيد بن عامر، و قال الآخر ما قتله زيد
236
إذا كان الولي واحدا فادعى القتل على رجل و معه لوث و حلف معه
236
إذا كانوا في بيت فتفرقوا عن جريح ثم مات المجروح
238
و كل موضع سمع دعواه فهل يغلظ الايمان عليه أم لا؟
240
إذا ادعى على العبد القتل لم يخل من أحد أمرين
241
إذا كان المدعى عليه سكران ينبغي أن لا يحلفه الحاكم حتى يفيق
241
إذا اعترف رجل أنه قتل فلانا عمدا لزمه إقراره
241
إذا أقسم الولي و أخذ الدية مائة من الإبل
242
كتاب كفارة القتل
244
[في وجوب الكفارة بالقتل و الدليل عليه]
244
و القتل على أربعة أضرب
244
فان كان المقتول مسلما في دار الإسلام ففيه الدية
245
إذا قتل آدميا محقون الدم بحق الله ففيه الكفارة
246
إذا اشترك جماعة في قتل واحد كان على كل واحد الكفارة إجماعا
246
فصل في ذكر الشهادة على الجنايات
248
الحقوق على ضربين حق الله، و حق الآدمي
248
إذا ادعى موضحة عمدا لم يثبت إلا بشاهدين
249
إذا شهد شاهدان على رجلين أنهما قتلا زيدا
251
إذا ادعى على رجل أنه أقر بقتل وليه عمدا فأقام شاهدين
253
إذا ادعى على رجل أنه قتل وليا له و أقام شاهدين
254
إذا ادعى رجل أنه قتل وليا له فأقام شاهدين
254
إذا شهد شاهدان أن أحد هذين قتل هذا كان لوثا
255
إذا شهد شاهد على رجل أنه قتل زيدا و شهد عليه آخر أنه قتل عمرا
255
إذا كان الرجل ملففا بثوب أو كساء فشهد شاهدان على رجل أنه ضربه فقده باثنين
255
إذا ادعى رجل على رجل أنه جرحه
257
فرع إذا ادعى مريض على رجل مالا فأنكر المدعى عليه
258
إذا ادعى على رجل أنه جرحه
258
إذا ادعى على رجل أنه قتل وليا له و أقام المدعى شاهدين بذلك
258
فصل في حكم الساحر إذا قتل بسحره
260
السحر له حقيقة عند قوم
260
فإذا سحر رجلا فمات من سحره سئل
260
كتاب قتال أهل البغي
262
[الأحكام المستنبطة من آية الحجرات على قول الفريقين]
262
و لا خلاف أيضا أن قتال أهل البغي واجب جائز
263
فكل موضع حكم بأنهم بغاة لم يحل قتالهم حتى يبعث الامام من يناظرهم
265
و إذا اقتتلوا فيما بينهم قبل أن يقاتلهم الامام فلا ضمان عليهم
267
أهل الردة بعد رسول الله ضربان
267
و الردة في اللغة
267
إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة و تركوا المباينة حرم قتالهم
268
الخوارج هم الذين يعتقدون أن من أتى كبيرة مثل شرب الخمر و الزنا و القذف فقد كفر
269
إذا حضر النساء و الصبيان و العبيد القتال مع أهل البغي، قوتلوا مع الرجال
270
إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل
271
إذا سأل أهل البغي الانظار و تأخير القتال نظرت
271
إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بالمشركين لم يخل من ثلثة أحوال
272
للإمام أن يستعين على قتال أهل الحرب بالمشركين
274
إذا افترق أهل البغي طائفتين ثم اقتتلت الطائفتان الباغيتان
275
لا يسوغ للإمام العادل أن يقاتل أهل البغي بالنار
275
إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات و أخذوا الجزية
276
إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضى بينهم أو بين غيرهم نظرت
277
إذا شهد عدل من أهل البغي لم يقبل شهادته عندنا
278
إذا قتل مسلم في معركة البغاة
278
يكره للعادل قتل ذي رحم له من أهل البغي
278
إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله أو حريمه فله أن يقاتله دفعا عن نفسه
279
أمان الحر المسلم و المرأة و أمان العبد إذا كان مأذونا له في القتال صحيح
279
يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي و سلاحهم
280
إذا امتنع أهل البغي بدارهم و أتوا ما يوجب عليهم الحد
280
كتاب المرتد
281
[الارتداد و قول كلمة الكفر محرم و أحكام المرتد]
281
الكفر على ثلثة أضرب أصلي و ارتداد و زندقة
282
من يستتاب فهل الاستتابة واجبة أو مستحبة
282
فأما إن ارتد و له مال فهل يزول ملكه عن ماله بالردة؟
283
إذا ترك الصلاة نظرت
283
إذا ارتد المسلم فبادر رجل فقتله قبل الاستتابة فلا ضمان عليه
284
قد مضى الكلام في ملك المرتد و الاختلاف فيه فأما تصرفه
284
الذمي إذا نقض العهد و لحق بدار الحرب
286
حكم السكران عند قوم حكم الصاحي فيما له و فيما عليه
287
و عندنا أن السكران يختلف حاله فيما له و فيما عليه
287
فأما صفة إسلام المرتد و الكافر الأصلي سواء
287
إذا جنى في حال ردته فأتلف أنفسا و أموالا نظرت
288
إذا ارتد و هو مفيق ثم جن، لم يقتل حال جنونه
288
و أما الكلام في نكاحه و طلاقه
289
فأما إنكاحه
289
فأما طلاقه فان كان قد ارتد قبل الدخول فقد بانت بالردة
289
فأما الذبيحة فلا تحل ذبيحته
289
إذا قامت البينة على الأسير أنه قد أكل لحم الخنزير و شرب الخمر في دار الحرب
289
فان ارتد باختياره ثم صلى بعد الردة نظرت
290
نام کتاب :
المبسوط في فقه الإمامية
نویسنده :
الشيخ الطوسي
جلد :
7
صفحه :
291
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir