responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 260

فصل في حكم الساحر إذا قتل بسحره

السحر له حقيقة عند قوم

، و هو أن الساحر يعقد و يرقى و يسحر فيقتل و يمرض و يكوع الأيدي، و يفرق بين الرجل و زوجته، و يتفق له أن يسحر بالعراق رجلا بخراسان فيقتله، و قال قوم لا حقيقة له و إنما هو تخيل و شعبذة، و هو الذي يقوى في نفسي، و في رواياتنا أن السحر له حقيقة لكن ما ذكروا تفصيله كما ذكره الفقهاء و لا خلاف بينهم أن تعليمه و تعلمه و فعله محرم لقوله تعالى «وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النّاسَ السِّحْرَ» فذم على تعليم السحر.

و قد روى عن ابن عباس أنه قال ليس منا من سحر أو سحر له، و ليس منا من تكهن أو تكهن له، و ليس منا من تطير أو تطير له.

فإذا ثبت أنه محرم فالسحر عندهم اسم جامع لمعان مختلفة، فإذا قال أنا ساحر قلنا صف السحر، فان وصفه بما هو كفر فهو مرتد يستتاب، فان تاب و إلا قتل، و إن وصفه بما ليس بكفر لكنه قال أنا اعتقد إباحته، حكمنا بأنه كافر يستتاب، فان تاب و إلا قتل لأنه اعتقد إباحة ما أجمع المسلمون على تحريمه، كما لو اعتقد تحليل الزنا فإنه يكفر.

و إن قال أنا ساحر أعمل السحر و اعتقد أنه حرام لكني أعمله، لم يكفر بذلك و لم يجب قتله، و قال بعضهم هو زنديق لا يقبل توبته و يقتل، و قال قوم يقتل الساحر و لم يذكروا هل هو كافر أم لا، و هو الموجود في أخبارنا و قال قوم السحر آلة يقتل به كالسيف و العصا و غير ذلك.

فإذا سحر رجلا فمات من سحره سئل

، فإن قال سحري يقتل غالبا و قد سحرته و قتلته عمدا فعليه القود، كما لو أقر أنه قتله بالسيف عمدا، و قال قوم لا قود عليه بناء على أصله أنه لا يقتل إلا إذا قتل بالسيف، و أما إذا قتل بالمثقل فلا قود لكنه قال إن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست