responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 141

سنا و عندهم اثنان و ثلاثون سنا، فإنه يعد الأسنان فيها: فان قلع واحدة بعد واحدة ففي كل واحدة ما ذكرناه، و عندنا لا فرق بين أن يقلعها واحدة بعد واحدة أو يقلعها موضعا واحدا.

و عندهم إذا قلع واحدة بعد واحدة ففي كل واحدة خمس من الإبل للخبر، و إن قلعها دفعة واحدة و إنما يتصور بأن يتساقط بالسراية عن جناية، قال قوم في كل واحدة خمس من الإبل، يكون في الجميع مائة و ستون، و قال بعضهم فيها دية واحدة مثل ما قلناه لكنه لا يفضل بعضها على بعض.

[دية اللحيين]

في اللحيين الدية

و هو إذا قلعها من صبي قبل نبات الأسنان فيها أو ممن لا أسنان له و هو كبير، و هما اللذان مجتمع رأسهما الذقن و الرأسان الآخران في أصول الأذنين، لأنهما من تمام الخلقة، و فيهما الجمال و المنفعة، فإن قلعهما مع الأسنان ففي الأسنان ما ذكرناه، و فيهما الدية لا يدخل ما يجب في إحداهما في الأخرى لأن لكل واحد منهما دية تخصه، فالأسنان لا يدخل فيهما اللحيان، و اللحيان لا يدخل فيهما الأسنان، و قد يتفرد اللحيان عن الأسنان في الصبي و الكبير.

إذا ضرب سن الرجل فلم يتغير منها إلا لونها.

فان كان التغير مع بقاء قوتها و منافعها ففيها حكومة، و قد روى أصحابنا فيها مقدرا ذكرناه في النهاية، فإن كان خضرة دون السواد ففيها حكومة، و إن صارت صفراء ففيها حكومة دون الخضرة، لأن السن يصفر من غير علة، فإن قلعها قالع بعد هذا فعليه الدية لأنها سن بحالها و إنما لحقها شين فهو كالإصبع إذا لحقها شين فقطعت، فان فيها ديتها.

فان ذهب مع هذا التغيير بعض منافعها كأنها ضعفت عن القوة التي كانت عليها في عض المأكول و نحو ذلك، ففيها حكومة لأجل الشين و الضعف معا فان ذهب مع هذا التغير كل منافعها حتى لا يقوى على أن يعض بها شيئا، فهذه بمنزلة اليد الشلاء

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست