responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 234

فمن قال يحلف كل واحد خمسين يمينا حلف هذا خمسين يمينا كما لو كان كبيرا معه، و من قال يحلف الكل خمسين يمينا حلف هذا خمسا و عشرين يمينا كما لو كان حاضرا معه، و قيل يحلف الكل خمسين يمينا و يفارق الأول حين قلنا يحلف خمسين يمينا لأنه افتتح القسامة، فلهذا لم يقبل منه إلا خمسين يمينا، و إذا قدم ثالث و رابع و أكثر فعلى هذا المنهاج.

إذا خلف ثلاث بنين و هناك لوث

فمات أحدهم و خلف ابنين لم يخل من أحد أمرين إما أن يموت قبل أن يبتدئ باليمين، أو في أثناء اليمين، فان مات قبل أن يبتدئ باليمين قام وارثه مقامه، لأن الوارث يقوم مقام مورثه في الحجج و البراهين، بدليل أنه لو مات و خلف دينا له به شاهد واحد كان لوارثه أن يحلف مع الشاهد، و يستحق كما كان يحلف المورث.

فإذا ثبت أنه يقوم مقامه فكم يحلف هذا الوارث؟ من قال يحلف كل واحد خمسين يمينا حلف كل واحد خمسين يمينا، لأن أحدا لا يستحق شيئا بأقل من خمسين يمينا على هذا، و قال قوم يحلفان ما كان يحلف أبوهما إذا قيل يحلف الكل خمسين يمينا و الأب كان يحلف ثلث الخمسين فيحلف هذان ثلث الخمسين، و ثلثها سبعة عشر يمينا لأنه يجبر الكسر فيحلف كل واحد من هذين تسعة أيمان لأنا نجبر الكسر.

هذا إذا مات قبل الابتداء بالقسامة فأما إن مات في أثناء القسامة، بطلت قسامته و لم يعتد بها، لأن الخمسين كاليمين الواحدة، و لو كانت يمينا واحدة فشرع فيها ثم مات لم يعتد بها، و لأنا لو قلنا يبنى و لا يستأنف، حكمنا له الدية بيمين غيره و أحد لا يحلف يمينا يستحق بها غيره ابتداء الحق فإن غلب على عقله في أثناء القسامة أو جن لم يبطل ما مضى من يمينه، و يترك، حتى إذا أفاق بنى، لأن الحالف واحد فجاز أن يبنى بعض يمينه على بعض و لأنه ليس فيه أكثر من تفريق الصفة في وقتين و هذا لا يمنع صحتها و لا يقطعها كما لو استخلف الحاكم بعضها ثم تشاغل عنه ثم عاد فأكملها كذلك.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست