responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 283

ثلاثا، و قال آخرون يستتاب القدر الذي يمكنه فيه الرجوع و هو الأقوى، و الأول أحوط لأنه ربما دخلت عليه شبهة فيتأملها و ينبه عليها.

فأما إن ارتد و له مال فهل يزول ملكه عن ماله بالردة؟

قال قوم يوقف ماله و يكون مراعى، فان مات أو قتل تبينا أنه زال عنه بالردة، و إن تاب تبينا أن ملكه باق بحاله، و ما زال، فعلى هذا يكون تصرفه في ماله موقوفا، و قال آخرون لا يزول ملكه عن ماله و تصرفه صحيح، و قال آخرون يزول ملكه بنفس الردة و تصرفه باطل.

و الذي يقتضيه مذهبنا أن المرتد إن كان من فطرة الإسلام فإنه يزول ملكه بنفس الردة و تصرفه باطل، و إن كان عن إسلام قبله كان كافرا فان ماله موقوف و تصرفه موقوف، و إن قلنا لم تزل كان قويا لأنه لا دليل عليه و الأصل بقاء الملك.

فإذا ثبت ذلك فان كان عليه دين أو أرش جناية أو نفقة قرابة و زوجة استوفي كل هذا من ماله على سائر الأقوال، لأن هذه الحقوق لا تعطل أصلا، فلا بد من استيفائها.

هذا إذا كان في حياته فأما بعد وفاته فإنه يقضى الديون و أرش الجنايات و نفقة الزوجات و إن كان اجتمعت عليه كل هذا من التركة، فأما نفقة الأقارب فلا يستوفى بعد وفاته.

فإذا ثبت أن الكل في تركته نظرت فان وفت التركة بالدين و هذه الحقوق فلا كلام، و إن فضل منها فضل أو كان له مال و لا دين عليه و لا غيره فمتى مات أو قتل كان ماله عندنا لورثته المسلمين قريبين كانوا أو بعيدين، فان لم يكن له وارث مسلم كان لبيت المال.

و قال قوم يكون لبيت المال فيئا سواء كان مالا اكتسبه حال حقن دمه أو حال إباحة دمه، و قال قوم ما اكتسبه حال حقن دمه- و هو حال إسلامه إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه- لورثته المسلم، و ما اكتسبه حال إباحة دمه فيئ و منهم من قال مثل ما قلناه.

إذا ترك الصلاة نظرت

فان كان لا يعتقد وجوبها فهو كافر إجماعا لأنه خالف

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست