responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 82

دية الأطراف و لو بلغت ديات، مثل أن قطع يديه و رجليه و أذنيه، فله أن يستوفى ثلاث ديات قبل الاندمال، كما له أن يستوفى القصاص قبل الاندمال.

و قال بعضهم له أن يستوفى دية النفس و لا يزيد عليها، و إن كانت الجنايات أوجبت ديات كثيرة و هو الذي يقتضيه مذهبنا و قال قوم ليس له أخذ دية الطرف قبل الاستقرار، و له أخذ القود في الطرف في الحال.

[القصاص في الموضحة]

إذا شجه موضحة ففيها القصاص

، و الشعر النابت في محلها لا قصاص فيه، لأنه تبع الموضحة، و الشعر الذي حول الموضحة فإن نبت بحاله فلا كلام، و إن لم ينبت ففيه حكومة و لا قصاص فيها، و أما ضوء العينين، فان كان ذهب بالسراية، قال قوم:

فيه القصاص، و هو مذهبنا، و قال قوم لا قصاص فيه.

فإذا ثبت أن فيهما القصاص فالمجني عليه بالخيار بين العفو و بين استيفاء القود فان عفا وجبت له دية موضحة، و حكومة في الشعر الذي لم ينبت حولها، و في الضوء الدية، و إن اختار القصاص اقتص في الموضحة ثم يصبر، فان سرى القصاص إلى ضوء العين وقع القصاص موقعه، و إن لم يسر إلى ضوء العين، ففيه القصاص.

فإن أمكن الاستيفاء بأن يقرب إليها حديدة محماة يؤمن معها على الحدقة فعل حتى يذهب الضوء، و إن لم يمكن داواها بدواء يذهب بالضوء من غير خوف على الحدقة من كافور أو غيره، فان لم يمكن إذهاب الضوء إلا بذهاب الحدقة، لم يكن القصاص فيه، لأنه استحق الضوء فلا يجوز أن يأخذ معه عضوا آخر، و أما الشعر الذي على نفس الموضحة فلا شيء فيه و إن لم ينبت لأنه تبع للموضحة، و الشعر الذي حولها فان نبت فلا شيء فيه، و إن لم ينبت فلا قصاص فيه، و فيه حكومة، لأنه يمكن أخذه بنفسه، سواء نبت مثله في رأس الجاني أو لم ينبت، لأنه و إن ذهب ذلك من رأس الجاني فلا ضمان فيه، لأنها سراية عن قصاص إلى ما لا يجب فيه القصاص.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست