responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 53

و إذا قلنا إن القتل يوجب القود فقط، فان عفا عن الدية لم يسقط، لأنه عفا عما لم يجب له كما لو عفا عن الشفعة قبل البيع و إن عفا عن القود فاما أن يعفو على مال أو على غير مال أو يطلق، فان عفى على مال ثبت المال، و إن عفى على غير مال سقط القود. و لم يجب المال.

و إن أطلق قال قوم يسقط القود إلى غير مال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، لأن الذي وجب له هو القود، فإذا عفى عنه فقد عفى عن كل ما وجب له، و منهم من قال يجب المال بمجرد العفو.

و من قال يوجب أحد شيئين القود أو الدية فالكلام في فصلين إذا اختار و إذا عفا، فان اختار الدية تعينت و سقط القود لأنه إذا كان مخيرا فيهما فإذا اختار أحدهما تعين و سقط الآخر، فان أراد العدول بعد هذا إلى القود لم يكن له، لأنه يعدل عن الأدنى إلى ما هو أعلى، و إن اختار القصاص تعين و سقطت الدية فإن أراد ههنا أن يعفو على مال قال قوم ليس له ذلك، و قال آخرون: يجوز أن يعدل عنه إلى الدية فإنه لا يمتنع أن يعود إلى ما كان له بعد تركه.

فأما العفو فان عفى عن الدية ثبت القصاص، و إن عفا عن القصاص أولا فأما أن يعفو على مال أو غير مال أو يطلق فان عفا على غير مال سقط المال، لأنه قد وجب له أحد شيئين، فإذا عفا عن أحدهما ثبت الآخر، و قوله على غير مال إسقاط بعد ثبوته، و إن عفا على مال ثبت المال لأنه وجب له أحدهما لا بعينه، فإذا عفا عن أحدهما على ثبوت الآخر ثبت و إن عفا مطلقا ثبت المال.

و الفرق بين هذا و بين القول الأول أن ههنا أوجب أحد شيئين القود أو المال فإذا عفا عن أحدهما مطلقا علم أنه أراد استبقاء الآخر، و ليس كذلك إذا قيل أوجب القود فقط، لأن الواجب هناك القود لا غير، فإذا أطلق العفو لم يجب شيء لأنه قد عفا عن كل ما وجب له، فلهذا لم يجب له شيء.

إذا كان القتل قتلا يجب به الدية

و هو الخطأ المحض، و عمد الخطأ، و عمد لا يجب به القود: مثل أن قتل الوالد ولده، أو قتل المسلم كافرا وجبت الدية، و كانت

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست